صفحه ۳۰۹

حکم من کان ذا صنعة او کسب

و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار مؤونته |1|.

|1| هنا مسائل ثلاث: الاولی: من یکون ذا صنعة و حرفة مشتغلا بها و یحصل منها مقدار مؤونته تدریجا.

الثانیة : من یکون ذا حرفة أو صنعة و لکنه لا یشتغل بها تکاسلا.

الثالثة : من لا یجید صنعة و لکنه یقدر ان یتعلمها.

و یشترک الثلاثة فی ان احدا منهم لا یکون بالفعل واجدا لمؤونة السنة و لکنه واجد لها بالقوة القریبة أو البعیدة . و المصنف تعرض للاولیین هنا، و للثالثة فی المسألة السادسة .

اما المسألة الاولی: ففی الخلاف (المسألة 11 من کتاب قسمة الصدقات): "الاستغناء بالکسب یقوم مقام الاستغناء بالمال فی حرمان الصدقة . فاذا کان رجل جلد مکتسب یکسب ما یحتاج الیه لنفقته و نفقة عیاله حرمت علیه الصدقة . و به قال الشافعی، و فی الصحابة عبدالله بن عمرو بن العاص، و فی الفقهاء ابو ثور و اسحاق. و قال ابو حنیفة و أصحابه: الصدقة لا تحرم علی المکتسب. و انما تحرم علی من یملک نصابا من المال الذی تجب فیه الزکاة، أو قدر النصاب من المال الذی لا تجب فیه الزکاة . و قال محمد: أکره دفع الصدقة الی المکتسب الا انه یجزی. و به قال قوم من أصحابنا. دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم".

ناوبری کتاب