صفحه ۲۸۲

سائر الموارد التی تستحب فیها الزکاة

السادس: المال الغائب أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرف فیه اذا حال علیه حولان أو أحوال فیستحب زکاته لسنة واحدة بعد التمکن |1|.

السابع: اذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فانه یستحب اخراج زکاته بعد الحول |2|.

|1| مر البحث عنه فی المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة للزکاة، و مر الاشکال فی الاستحباب فیه، فراجع کتاب الزکاة ‏122/1 و123 .

|2| و کذا اذا جعل النقدین حلیا أو سبائک فی اثناء الحول بقصد الفرار. و الدلیل علیه اخبار تدل علی ثبوت الزکاة فیه المحمولة علی الاستحباب، جمعا بینها و بین ما تدل علی عدم الوجوب، فراجع ما حررناه فی المسألة التاسعة من زکاة الانعام کتاب الزکاة ‏246/1 و254 .

الثامن: من موارد الاستحباب: الغلات الاربع من غیر البالغ. و قد مر فی المسألة الاولی من الشرائط العامة، و مر ان الاقوال فی غلاته ثلاثة : الوجوب و الاستحباب و عدم الوجوب و لا الاستحباب، فراجع کتاب الزکاة ‏59/1 و81 .

ناوبری کتاب