سائر الموارد التی تستحب فیها الزکاة
السادس: المال الغائب أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرف فیه اذا حال علیه حولان أو أحوال فیستحب زکاته لسنة واحدة بعد التمکن |1|.
السابع: اذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فانه یستحب اخراج زکاته بعد الحول |2|.
|1| مر البحث عنه فی المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة للزکاة، و مر الاشکال فی الاستحباب فیه، فراجع کتاب الزکاة 122/1 و123 .
|2| و کذا اذا جعل النقدین حلیا أو سبائک فی اثناء الحول بقصد الفرار. و الدلیل علیه اخبار تدل علی ثبوت الزکاة فیه المحمولة علی الاستحباب، جمعا بینها و بین ما تدل علی عدم الوجوب، فراجع ما حررناه فی المسألة التاسعة من زکاة الانعام کتاب الزکاة 246/1 و254 .
الثامن: من موارد الاستحباب: الغلات الاربع من غیر البالغ. و قد مر فی المسألة الاولی من الشرائط العامة، و مر ان الاقوال فی غلاته ثلاثة : الوجوب و الاستحباب و عدم الوجوب و لا الاستحباب، فراجع کتاب الزکاة 59/1 و81 .