و فی الشرائع: "العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله... و لو بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکاة . و لا تستحب فی المساکن و لا فی الثیاب و الالات و الامتعة المتخذة للقنیة" الشرائع 158/1 .
و فی التذکرة : "مسألة : العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله. و لا یشترط فیه الحول و لا النصاب، للعموم. بل یخرج مما یحصل منه ربع العشر. فان بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکاة لوجود المقتضی. و لا تستحب الزکاة فی شئ غیر ذلک من الاثاث و الامتعة و الاقمشة المتخذة للقنیة باجماع العلماء" التذکرة 230/1 .
و فی البیان: "العقار المتخذ للنماء کالدکان و الخان و الدار. و یستحب الزکاة فی حاصله" البیان 192/ .
و فی الدروس: "والعقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله... و لا زکاة فی الفرش و الانیة و الاقمشة للقنیة" الدروس 61/ .
و فی المسالک : "العقار المتخذ للنماء کالدکان و الخان و الحمام ملحق بالتجارة، غیر ان مال التجارة معد للانتقال و التبدل و ان لم یتبدل، و هذا قار" المسالک 59/1 . و ظاهره کون الزکاة فی عین العقار لا فی حاصله.
و فی المدارک : "العقار لغة الارض، و المراد هنا ما یعم البساتین و الخانات و الحمامات و نحو ذلک علی ما صرح به الاصحاب. و استحباب الزکاة فی حاصلها مقطوع به فی کلامهم. و لم أقف له علی مستند و قد ذکره العلامة فی التذکرة و المنتهی مجردا عن الدلیل" المدارک 311/ .