و یمکن ان یستأنس للصحة ایضا بالغاء الخصوصیة، فان المضاربة و المزارعة و المساقاة کلها من و اد واحد و من قبیل الشرکة فی رأس المال و العمل، فبالغاء الخصوصیة نستفید ان کون رأس المال و الوسیلة لاحد و العمل لاخر مما امضاه الشارع. و حکمته ان الفائدة نتیجة کلیهما، و الناس فی ادامة حیاتهم یحتاجون الی هذا القبیل من الشرکة، کما یحتاجون الی الشرکة فی رأس المال فقط، فتأمل.
الثانیة : المشهور صحة عقد المضاربة و استحقاق العامل الحصة المتفق علیها من الربح . و اخبارنا متظافرة بذلک . و بها قال فقهاء السنة ایضا
و لکن یظهر من المقنعة و النهایة و تبعهما جماعة ان الربح کله للمالک و یستحق العامل اجرة المثل لان النماء تابع للمال، و لجهالة الحصة .
و فیه مضافا الی النقض بالمزارعة و المساقاة انه اجتهاد فی مقابل النص.
الثالثة : اتفقوا علی انها جائزة من الطرفین و انه لو اشترط فیها الاجل لم یلزم. و التفصیل موکول الی محله.
الرابعة : فی الشرائع: "والعامل یملک حصته من الربح بظهوره و لا یتوقف علی وجوده ناضا" الشرائع 141/1 .
و قال فی المسالک : هذا هو المشهور بین الاصحاب، بل لا یکاد یتحقق فیه مخالف و لا نقل فی کتب الخلاف عن احد من اصحابنا ما یخالفه" المسالک 286/1 .
و حکی فی الایضاح الایضاح 322/2 عن والده العلامة اربعة اقوال فی المسألة :
الاول: انه یملک بمجرد الظهور. قال: و هو الاصح .
الثانی: انه یملک بالانضاض.
الثالث: انه یملک مستقرا بالقسمة .
الرابع: ان القسمة کاشفة عن ملک العامل.
و استدل للاول بانه مقتضی الشرط فی العقد. و بانه مملوک لابد له من مالک و لیس هو