صفحه ۲۴۱

..........................................................................................
السلعة، بل المال المتحرک الذی وقعت المعاوضة علیه بقصد الاسترباح و الانتفاع. فهو الذی تبدل فی الحقیقة الی السلعة بربحها و نتاجها و فوائدها. و بعبارة اخری: فوائد مال التجارة ایضا تتلون بلون التجارة عرفا، و کما ان الخسران و النقص فی مال التجارة یجبر بالربح یجبر بالنتاج و نحوه ایضا. فهذا ما اراده الشهید، لا انه یرید التبعیة فی الحول ایضا.

و الشاهد علی ذلک انه قال فی الدروس: "ونتاج مال التجارة منها و یجبر منه نقصان الولادة" الدروس 61/ : و مع ذلک قال فی الدروس ایضا: "و لو زاد اعتبر له حول من حین الزیادة" الدروس 61/ .

و کیف کان فظاهر اصحابنا ان الزیادة لها حول مستقل. و لکن لیعلم ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المتلقاة حتی تصیر الشهرة أو الاجماع حجة فیها، بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة . و لذا لا تجدها فی مثل المقنعة و النهایة و کتب الصدوق و نحوها.

و المحتملات فی المسألة خمسة :

الاول: ان لا یکون للزیادة حول و لا فیها زکاة بتقریب ان الموضوع للزکاة هنا ما ملک بعقد المعاوضة أو المال الذی عووض بمال آخر للاسترباح، و الربح المتجدد لیس واحدا منهما.

الثانی: ان یکون لکل من الاصل و الزیادة حول مستقل، و اذا تعددت الزیادات فی ازمنة متفرقة فلکل منها حول برأسه.

الثالث: ان تکون الزیادة تابعة للاصل فی حوله.

الرابع: ان یلغی ما مضی من حول الاصل و یستأنف الحول للاصل و الزیادة من حین ظهور الربح .

الخامس: ان یزکی الاصل عند حوله و یزکی الاصل و الزیادة معا عند حول الزیادة . و قد ذکرت الاحتمالات الاربعة الاخیرة فی عبارة الجواهر التی مرت.

ناوبری کتاب