صفحه ۲۱۶

5: ان یطلب برأس المال او بزیادة

الخامس: ان یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول |1|، فلو کان

|1| الظاهر عدم وجود خصوصیة للطلب و ان عبر به فی المقنعة و المقنع و الشرائع و نحوها، و انما أخذ طریقا. فالمراد ان لا تنقص قیمته السوقیة عن رأس ماله، و الا فقد لا یوجد راغب بالفعل فی یوم أو یومین، أو یوجد من یطلبه بأقل و لکن القیمة السوقیة لم تتنزل، بحیث لو وجد المشتری اشتراه عادة برأس المال فما زاد، و لا یستفاد من الروایات أکثر من ذلک .

و کیف کان ففی المعتبر: "وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزکاة و استحبابها، فلو نقص رأس المال و لو قیراطا فی الحول کله أو فی بعضه لم تجب الزکاة و ان کان ثمنه اضعاف النصاب، و عند بلوغ رأس المال یستأنف الحول. و علی ذلک فقهاؤنا أجمع، و خالف الجمهور" المعتبر 273/ .

و فی التذکرة : "یشترط وجود رأس المال من أول الحول الی آخره، فلو نقص رأس المال و لو حبة فی اثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزکاة به، و ان عادت القیمة استقبل الحول من حین العود عند علمائنا اجمع، خلافا للجمهور کافة" التذکرة 227/1 . و نحو ذلک فی المنتهی ایضا المنتهی 507/1 .

و استدلوا لذلک - مضافا الی الاجماع - باخبار الباب. قال فی الجواهر: "للنصوص

ناوبری کتاب