و انت تری ان الشیخ ایضا ممن لا یعتبر بقاء العین فی زکاة التجارة، و اما فی زکاة المالیة فأفتی أولا باعتبار بقائها حولا ثم ناقش فی ذلک، و اذا فرض وجوب المالیة سقطت زکاة التجارة، لا لانقطاع الحول، بل لما یأتی من عدم وجوبهما معا و تقدم المالیة علی التجارة . هذا.
و یظهر ذلک مما فی التذکرة . قال: "لو اشتری اربعین سائمة للتجارة فعاوض بها فی اثناء الحول بأربعین سائمة للتجارة ایضا فان شرطنا فی المالیة بقاء عین النصاب سقطت و ثبتت زکاة التجارة لعدم المانع، و الا أوجبنا زکاة المال" التذکرة 229/1 .
و فی التذکرة ایضا: "لا یشترط بقاء عین السلعة طول الحول اجماعا، بل قیمتها و بلوغ القیمة النصاب" التذکرة 229/1 .
و فی القواعد: "و لو عاوض اربعین سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالیة علی رأی" القواعد 56/1 .
قال: فی الایضاح فی شرح العبارة : "واعلم ان قوله: استأنف حول المالیة، لا یرید به ابطال حول التجارة، فان الفریقین اتفقا علی ان حول التجارة باق" الایضاح 187/1 .
و فیه ایضا: "اذا کانت الاولی للتجارة و المسألة بحالها ثم عاوضها بمثلها للتجارة ایضا فلا خلاف بین الکل فی بناء حول التجارة علی حول الاولی، و انما النزاع فی بناء حول القنیة" الایضاح 187/1 .
و بالجملة فی المسألة قولان. و استدل للقول الاول بظهور ما دل علی اعتبار الحول.