صفحه ۱۷۰

حکم الاتجار بالمال قبل اداء الزکاة

(مسألة 33): اذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها، یکون الربح للفقراء بالنسبة |1|. و ان خسر یکون خسرانها علیه.

|1| أقول: التجارة قد تقع بعین مافیه الزکاة،بأن یبیعها بشخصها أو یجعل شخصها ثمنا فی المعاملة، و قدتقع بثمن کلی فی الذمة مقارنة لقصد افراغها بهذا المشخص، و قدتقع بثمن کلی و یصادف بعد ذلک افراغ الذمة بهذا المشخص.

ففی الصورة الاولی تصدق التجارة بهذا المشخص. و یلحق بها علی الاحوط الصورة الثانیة أیضا، اذ لعل القصد المقارن یوجب کون الثمن مشخصا، لا کلیا. و العرف أیضا یحکم فی هذه الصورة بوقوع التجارة بهذا المال. و قدمر تفصیل المسألة فی مسألة التجارة بمال الیتیم فی أوائل الزکاة .

و اما فی الصورة الثالثة فالتجارة وقعت بتمامها للمالک، و الربح له. غایة الامر عدم فراغ ذمته باداء هذه العین، کما لا یخفی.

ثم ان التجارة قدتقع بتمام هذا المال، و قدتقع ببعضه. فعلی الاشاعة لا فرق بین الصورتین. و اما علی مااختاره المصنف من الکلی فی المعین کالصاع من الصبرة فمقتضاه جواز التجارة بالبعض و التصرف فیه مادام مقدار الزکاة باقیا، و یکون الربح للمالک . فلعل المصنف أراد صورة وقوع التجارة بجمیع المال. ثم انه حکم فی ذیل المسألة «31» بکون المعاملة بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیة محتاجة الی اجازة الحاکم، و حکم هنا بنحو

ناوبری کتاب