و فیه ما مر من ان المقام من قبیل التقبیل المذکور فی کلماتهم فی باب بیع الثمار و المزارعة، و هو المراد من التضمین ظاهرا.
و ثالثا، مقتضی المعاملة و لزومها کون الزیادة للمتقبل و النقص علیه، کما مر من الجواهر و یأتی من المصنف. فلا وجه لتردد المحقق فی المعتبر فی ذلک .
و رابعا، لو تلف البعض أو الکل بآفة سماویة أو ظلم ظالم فالظاهر عدم الضمان، لکونها امانة، بل الظاهر ان الامر هنا أوضح، لان وقت الاخراج کما مر فی المسألة السادسة حین الاقتطاف و الحصاد. فقرارها بالبقاء الی وقت الاخراج، فلا ضمان قبله. اللهم الا مع التفریط، فراجع ما حررناه فی تلک المسألة .
و فی التذکرة : "و لو تلفت بجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص و الضمان عن المتعهد اجماعا، لانها تلفت قبل استقرار الزکاة" التذکرة 221/1 . هذا.
فروع
و المناسب هنا نقل بعض الفروع التی تعرض لها فی المعتبر. قال بعد عنوان المسألة کما مرت عبارته:
"فروع: الاول: وقت الخرص حین یبدو صلاح الثمرة، لانه وقت الامن علی الثمرة من الجائحة غالبا، و لما روی ان النبی (ص) کان یبعث عبدالله خارصا للنخیل حین یطیب.