صفحه ۱۴۹

..........................................................................................
باجازة الشارع الذی هو ولی المصارف. و بالاجماع علی اشتراط القربة یستکشف لزومها و عدم تعین المؤدی لکونه زکاة و سهما للمصارف الثمانیة الا مع القربة . و بعبارة اخری: الشارع و ان اجاز للمالک التقسیم و التعیین و لکنه قید الاجازة بما اذا کان التعیین و الافراز بقصد القربة، فتأمل. اذ لو فرض اداء جمیع المال أیضا لا یکفی بدون القربة .

و عن الخامس: بانه لا مانع من ثبوت الاشاعة مطلقا، و لکن الشارع قدر الحصة المشاعة فی البعض بما جعله فریضة او اجاز الاداء من الخارج، تسهیلا للمالکین. و هو ولی المصارف الثمانیة . و الزکاة اسم لکل ما یؤدی بهذا العنوان قربة الی الله - تعالی - سواء کان من العین أو من الخارج.

و عن السادس: بان الشارع و کل الملا ک فی التقسیم و الافراز، کما أجاز لهم الاداء من الخارج. و نسلم کون المعاملة قبل اداء الزکاة فضولیة . و قد مر ان المحتملات فی صحیحة عبد الرحمن أربعة : منها صیرورة المعاملة بعد اداء البائع للزکاة صحیحة قهرا، بناء علی عدم الاحتیاج الی الاجازة اللاحقة فی من باع ثم ملک . و منها ان محط النظر فی الصحیحة سؤالا و جوابا مسألة الزکاة . فهی ساکتة عن حکم صحة المعاملة . فلعلها لا تصح الا مع الاجازة اللاحقة من البائع.

و عن السابع: بأن عدم تعرض النصوص المشار الیها لحکم النماء لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لا تدل علی عدم تبعیة النماء، بل المستفاد من روایة أبی حمزة الحاکمة بثبوت قسطها من الربح لها تبعیة النماء أیضا. و عدم مطالبة السعاة للنماء لعله کان للارفاق أو لحسابه فی قبال مصارف الرعی و الحفظ و نحو ذلک و هو أمر عرفی. تتمة للبحث

قد عرفت ان الانحاء المحتملة فی کیفیة تعلق الزکاة تسعة : 1 - التکلیف المحض. 2 - الذمة محضا. 3 - الاشاعة . 4 - الکلی فی المعین. 5 - انه من قبیل حق الرهانة . 6 - من قبیل حق الجنایة فی العبد الجانی خطاء. 7 - من قبیل حق غرماء المیت. 8 - من قبیل میراث الزوجة من الابنیة . 9 - من قبیل منذور التصدق.

ناوبری کتاب