أقول: ماقیل أو یمکن أن یقال فی الصحیحة أمور:
الاول: ان البائع بعد اداء الزکاة من الخارج یصیر مالکا لمقدار الزکاة .فیصیر ممن باع ثم ملک . و قدمر من الایضاح صحة المعاملة قهرا و عدم الاحتیاج الی اجازة لا حقة، لان العقد وقع منه برضاه فاذا الحقه الملکیة تم بأرکانه و شرائطه.
الثانی: ان یقال ان محط نظر السائل هو حکم زکاة هذا المال، وجواب الامام أیضا ناظر الی ذلک . و اما حکم المعاملة الواقعة من جهة الصحة قهرا أو الاحتیاج الی اجازة لا حقة فمسکوت عنه. فلعلها تحتاج الی اجازة البائع بعد ماملک مقدار الزکاة، کما هو الاقوی فی مسألة من باع ثم ملک، کما مر.
الثالث: ان أخذ الزکاة من البائع من مال آخر کأنه اجازة للمعاملة الواقعة علی مقدار الزکاة . و بالجملة فالاخذ من المشتری رد للمعاملة، و الاخذ من البائع اجازة لها.
لا یقال: مقتضی الاجازة الاخذ من الثمن لا من مال آخر.
فانه یقال: لعله أخذ بدلا من الثمن برضاهما، فتأمل. اذ الاخذ للزکاة لا یتعین ان یکون هو الامام أو نائبه. و کون الفقیر الخاص ولیا فی اجازة المعاملة الواقعة علی ملک عنوان الفقراء محل منع.
الرابع: ان یکون التعلق بنحو الحق. فاذا سقط باداء البائع للزکاة تصح المعاملة قهرا. کما اذا باع العین المرهونة، ثم فک الرهن. حیث لا یحتاج فی مثله الی اجازة لا حقة . فالمحتملات أربعة . و علی الثلاثة الاول تثبت الملکیة . و علی الاخیر یثبت الحق فقط. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فالاستدلال بالحدیث للشرکة بلاوجه.
الخامس: صحیحة ابن مسکان و غیر واحد جمیعا عن أبی عبدالله (ع) قال: ان الله - عزوجل - جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء مایکفیهم. و لو لا ذلک لزادهم. و انما یؤتون من منع من منعهم. الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9 بتقریب ان "اللام" للتملیک، و "فی" للظرفیة . فیکون الجعل جعلا للملکیة،