صفحه ۱۴

..........................................................................................
الحکم بثبوت موضوعه. و التفکیک یحتاج الی دلیل.

الثانی: ان معناه ثبوت الوجوب من حین التعلق بنحو تقیید الواجب بوقت الاخراج.

و یشکل باستحالة الواجب المعلق.

الثالث: ان معناه الایجاب الموسع من وقت التعلق الی وقت الاخراج، فیتضیق حینئذ. و یشکل أولا بتصریحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج، و ثانیا بلزوم فوریة الاداء عنده. و لعل الظاهر عدم الفوریة .

الرابع: ان معناه هو الایجاب الموسع من وقت التعلق و ان التصفیة و الاقتطاف من مقدمات الواجب. و یشکل بما تقدم من تصریحهم بعدم الوجوب قبل ذلک، و بان لازم ذلک وجوب تحصیل هذه المقدمات. و لم یعهد القول به من أحد.

الخامس: ان معناه هو الایجاب الموسع من وقت التعلق، و ان وقت الاخراج یراد به وقت معرفة مقدار الزکاة، أعنی معرفة العشر و نصف العشر. و یشکل بما تقدم من تصریحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج.

هذا و لو کنا و الروایات و لم یصدنا الاجماع عن الاخذ بظاهرها لقلنا بعدم اختلاف وقت التعلق و الاخراج، اذ الحکم لا یتخلف عن موضوعه، و لکن فی خصوص الغلات نلتزم بالاختلاف بمقتضی صحیحة سعد بن سعد. فان ظاهرها ان الوجوب مشروط بالصرم. و ان ابیت عن ذلک فلابد من المصیر الی وجوب الزکاة موسعا". کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 313/1

أقول: یرد علی ما ذکره أولا ان ما ذکرناه من الادلة الاربعة دلیل علی التفکیک . و علی ما ذکره ثانیا انا لا نسلم استحالة الواجب المعلق. الاتری ان وجوب الحج یصیر فعلیا بوجود الاستطاعة . و لذا لا یجوز اعدامها مع کون الواجب استقبالیا بحسب وقته المعین، و الوجوب خفیف المؤونة، فیمکن ایجاده قبل وقت العمل لیصیر داعیا للشخص علی التهیؤ و ایجاد المقدمات الوجودیة . هذا، مضافا الی انه یرد علیه و علی من حذا حذوه ان التفکیک بین الوضع و التکلیف فی المقام و البحث عن کون الوجوب مشروطا أو کون الواجب معلقا أو موسعا

ناوبری کتاب