صفحه ۸۶

ففی وجوب الاخراج اشکال |1|

لان اصالة التأخر لاتثبت البلوغ حال التعلق |2| و لکن الاحوط الاخراج |3|.
سابقة و لکنه لیس معارضا لاستصحاب العدم فی مجهول التاریخ لعدم التقید فی هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر.

و فی الرسائل بعد اختیار استصحاب العدم فی مجهول التاریخ و ترتیب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوین الوجودیة الملازمة قال: "یظهر من الاصحاب هنا قولان آخران: احدهما جریان هذا الاصل فی مجهول التاریخ و اثبات تأخره عن معلوم التاریخ بذلک و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به الشیخ و ابن حمزة و المحقق و العلامة و الشهیدان و غیرهم فی بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثین علی اسلام أحدهما فی غرة رمضان و اختلافهما فی موت المورث قبل الغرة أو بعدها فانهم حکموا بأن القول قول مدعی تأخر الموت...، الثانی عدم العمل بالاصل و الحاق صورة جهل تاریخ أحدهما بصورة جهل تاریخهما".

و الحق ما ذکره الشیخ من جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و عدم اثبات وصف التأخر نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها کان من جهة ان الاستصحاب کان عندهم من قبیل الامارات الظنیة الثابت حجیتها بسیرة العقلاء و عملهم.

|1| أقواه عدم الوجوب الافیما مر من کون التردید بین تقارن وقت التعلق او تأخره للقطع بالوجوب حینئذ علی ما مر منا من کفایة التقارن سواء کان زمان الشک زمان البلوغ المعلوم وقته او بعده.

هذا و لکن الاحوط فی جمیع صور الشک الفحص ثم اجراء الاصول لانصراف أدلة الاصول عن الشک الذی یزول بأدنی فحص بحیث یصدق ان علمه فی کیسه و لذا نحتاط بوجوب الفحص فی من شک فی تعلق الزکاة أو الخمس بماله أو حصول الاستطاعة له بماله.

نعم ثبت بمقتضی صحیحة زرارة الثانیة و اجماع الاصحاب عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة فی باب الطهارة و النجاسة فراجع.

|2| کان المناسب أن یقول: "لاتثبت التعلق وقت البلوغ" فانه المشکوک فیه و مجری الاصل و المراد بأصالة التأخر هو استصحاب عدم اشتداد الحب مثلا الی زمان البلوغ فانه لایثبت تأخر الاشتداد عن البلوغ.

|3| رعایة لما عن المشهور من اثبات وصف التأخر بهذا الاستصحاب کما حکاه الشیخ عنهم و قد عرفت ان کلامهم مبتن علی حجیة الاستصحاب من جهة سیرة العقلاء و کونه من الامارات الظنیة و یمکن أن یکون وجه الاحتیاط أیضا احتمال حجیة الاصل المثبت او کون

ناوبری کتاب