صفحه ۳۵۸

أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب |1|.

(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة علي المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول |2|. بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فانه يجب علي الساعي القبول |3|.
جميع العين يحتاج الي الضمان و يجب ان يكون باذن الحاكم لعدم الدليل صحته بدونه.

نعم يجوز العزل كما يأتي في محله للاخبار الخاصة .

ثم الحكم في هذه المسألة مبتنية علي ما نسب الي المشهور في وقت التعلق لا علي ما اختاره المصنف بنفسه، و كان عليه بيان المسألة علي وفق مبناه و قد عرفت ان من فوائد الخلاف في تلك المسألة جواز تصرف المالك في الثمرة بانحأ التصرفات و لوبالاتلاف بعد بدو الصلاح و قبل صدق الاسامي علي قول المحقق دون المشهور.

|1| قال في الجواهر: "ضرورة معلومية كون التأخير ارفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة الي نهايتها فتأمل".

و ما دل علي جواز التأخير الي زمان التصفية و الجفاف منصرف عن هذه الصورة التي يريد صرفها قبل يبسها كما لايخفي.

|2| لما يأتي في المسألة الاتية من تأخر وقت الاخراج و انه عند التصفية و الجفاف.

|3| كما في الجواهر قيل: "لان ما دل علي تأخر وقت الاخراج يستفاد منه كونه للارفاق بالمالك، و بالجملة ظاهره قصر سلطنة الفقير علي المطالبة لاقصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته".

أقول: الزكاة وضعت لسد خلة الفقراء و ادارة المصالح العامة المشار اليه في الاية فلا يجوز تضييعها و الاضراربهم و من أين ثبت لكم ان التأخير للارفاق بالمالك فقط.

هذا مضافا الي كونه مناقضا لما اختاره المصنف من عدم التعلق الا بعد صدق الاسامي.

نعم بناء علي ما نسب الي المشهور لوأراد المالك صرفها قبل التصفية و الجفاف و لم يكن تضييعا و اضرارا فلاتشمله أدلة التأخير كما مر في المسألة السابقة فتدبر. و لعل بعض ما في المسألة الاتية يفيد في المقام.

و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

تم المجلد الاول من كتاب الزكاة و يتلوه ان شاءالله المجلد الثاني، 15 شعبان المعظم 1403.

ناوبری کتاب