صفحه ۳۴۷

..........................................................................................
بدا صلاحها".

و فی المعتبر: "و تتعلق الزکاة بهذا اذا صار الزرع حنطة و شعیرا و بالثمر اذا صار تمرا و زبیبا و قال الشیخ فی المبسوط فی الحبوب اذا اشتد و فی الثمار اذا بدا صلاحها و به قال الجمهور".

و فی الشرائع: "و الحد الذی یتعلق به الزکاة من الاجناس أن یسمی حنطة أو شعیرا او تمرا او زبیبا، و قیل: بل اذا احمر ثمرة النخل او اصفر او انعقد الحصرم و الاول أشبه".

و فی النافع: "و یتعلق به الزکاة عند التسمیة حنطة أو شعیرا او زبیبا او تمرا و قیل اذا احمر ثمر النخل او اصفر او انعقد الحصرم".

و فی المنتهی: "قال الشیخ: و یتعلق الوجوب بالحبوب اذا اشتدت و بالثمار اذا بدا صلاحها و هو قول أکثر الجمهور و قال بعض أصحابنا: انما یتعلق الوجوب بها اذا صار الزرع حنطة او شعیرا و الثمار تمرا او زبیبا و کان والدی - رحمه الله - یذهب الی هذا، و الوجه عندی الاول".

و فی المختلف: "المشهور ان الزکاة تجب فی الغلات اذا کانت ثمرة عند اصفرارها و احمرارها و ان کانت غلة فعند اشتداد حبها و لا یجب الاخراج الا عند الحصاد و الجذاذ اجماعا و قال بعض علمائنا: انما تجب الزکاة عندما یسمی تمرا و زبیبا و حنطة و شعیرا و هو بلوغها حد الیبس و اختاره ابن الجنید".

و فی القواعد: "الثانی بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة او اصفرارها و انعقاد الحصرم علی رأی". هذا.

و قال الشافعی فی الام: "و الخرص اذا حل البیع و ذلک حین یری فی الحائط الحمرة و الصفرة و کذلک حین یتموه العنب و یوجد فیه ما یؤکل منه".

و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن الشافعیة : "و متی ظهر لون العنب او الرطب او لان حلده و صلح للاکل او اشتد الحب و الزرع فقد بدا صلاحه و حینئذ یحرم علی المالک التصرف فیه قبل اخراج الزکاة و لو بالصدقة".

و فیه عن المالکیة : "و یتعلق الوجوب بها من وقت الطیب و هو بلوغ الزرع او الثمر حد الاکل منه قال مالک : اذا أزهی النخل و طاب الکرم و اسود الزیتون او قارب منه و افرک الزرع و استغنی عن الماء وجبت فیه الزکاة".

أقول: أزهی البسر أی تلون، و أفرک السنبل أی صار فریکا أی مدلوکا.

و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة : "و اما وقت الوجوب فوقت الوجوب وقت خروج الزرع و ظهور الثمر عند أبی حنیفة، و عند أبی یوسف وقت الادراک، و عند محمد وقت التنقیة و الجذاذ".

و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "و وقت وجوب الزکاة فی الحب اذا اشتد و فی الثمرة اذا بدا صلاحها و قال ابن أبی موسی: تجب زکاة الحب یوم حصاده".

ناوبری کتاب