صفحه ۳۳۶

..........................................................................................
بیننا و بین أهل السنة فلنذکر بعض کلمات الاصحاب.

ففی الشرائع: "و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة ارطال بالعراقی و ستة بالمدنی و هو اربعة امداد و المد رطلان و ربع فیکون النصاب ألفین و سبعماءة رطل بالعراقی".

و فی الخلاف (المسألة 69): "الصاع اربعة امداد و المد رطلان و ربع بالعراقی، و قال أبوحنیفة : المد رطلان، و قال الشافعی رطل و ثلث، دلیلنا اجماع الفرقة".

و فی المعتبر: "و الصاع اربعة امداد باتفاق العلماء الا فی روایة شاذة لنا. و اختلف الفقهاء فی المد، و المروی عن أهل البیت (ع) انه رطلان و ربع فیکون الصاع تسعة ارطال بالعراقی، و قال ابن أبی نصر منا: رطل و ربع بالعراقی، و قال الشافعی و أحمد: رطل و ثلث فیکون الصاع خمسة أرطال و ثلث، و قال أبوحنیفة : المد رطلان فیکون الصاع ثمانیة أرطال".

و مراده بالروایة الشاذة روایتا سلیمان بن حفص و سماعة الاتیتان الدالتان علی ان الصاع خمسة امداد و لم یفت بهما أحد.

و لعل مستند ابن أبی نصر فی مقدار المد روایة سماعة اذ فیها ان المد رطل و ثلاث أواق و معلوم ان الرطل اثنتا عشرة أوقیة . هذا.

و فی المنتهی: "و الوسق ستون صاعا بصاع النبی (ص) و یکون مقدار النصاب ثلاثماءة صاع، و الصاع أربعة امداد. و هذان الحکمان مجمع علیهما...".

و فی الغنیمة : "و الوسق ستون صاعا و الصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقی، و المد رطلان و ربع بالعراقی بدلیل الاجماع المشار الیه".

و فی مختصر الخرقی من فقه الحنابلة : "و الوسق ستون صاعا و الصاع خمسة أرطال و ثلث بالعراقی".

و کیف کان فیدل علی کون الصاع أربعة أمداد مضافا الی الاجماع و عدم الخلاف فیه قول الصادق (ع) فی صحیحتی الحلبی و عبدالله بن سنان فی باب الفطرة : "و الصاع أربعة أمداد"الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 12. .

و کذا قول الرضا(ع) فی خبر الفضل بن شاذان: "صاع و هو أربعة امداد" الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 18. .

و ما رواه فی تحف العقول عنه (ع) فی کتابه الی المأمون: "و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال و هو أربعة امداد و المد رطلان و ربع بالرطل العراقی". قال و قال الصادق (ع): هو تسعة

ناوبری کتاب