صفحه ۳۱

..........................................................................................

أقول: الظاهر عدم صحة ما ذکره اذ المقام من باب التعارض لاالحکومة .

بیان ذلک ان التعارض عبارة عن ورود حکمین مختلفین بالایجاب و السلب علی موضوع واحد فی عرض واحد سواء اختلفا بالتباین أو بنحو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه، فمثال الاول قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لا تکرم العلماء" و مثال الثانی قوله: "اکرم العلماء" و قوله: "لا تکرم النحویین" و مثال الثالث قوله: "اکرم العلماء" و قوله: "لا تکرم الفساق" ففی العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه أیضا یرد الایجاب و السلب فی عرض واحد علی موضوع واحد أعنی الخاص و مورد الاجتماع ففی باب التعارض یتعرض کل واحد من الدلیلین لنفس النسبة التی یتعرض لها الدلیل الاخر کلا کما فی المتباینین أو بعضا کما فی العامین من وجه أو مطلقا و لکن یخالف معه بالایجاب و السلب فالموضوع فی القضیتین واحد کلا أو بعضا و المحمول أیضا واحد و محط الاختلاف النسبة بینهما فتختلفان فیها بالایجاب و السلب.

و أما فی الحکومة فدلیل الحاکم لا یتعرض للنسبة التی تعرض لها دلیل المحکوم بل یتعرض لحیثیة أخری لم یتعرض لها دلیل المحکوم من قبیل مقدمات الحکم و مؤخراته، و بعبارة أخری من الامور الواقعة فی سلسلة علل الاحکام أو فی سلسلة معلولاتها، فاذا قال المولی: "اکرم العلماء" فما تعرض له هذا الدلیل هو النسبة الواقعة بین العالم و وجوب الاکرام بنحو الایجاب فلو تعرض الدلیل الثانی لنفس هذه النسبة کلا أو بعضا بنحو السلب فهو من باب التعارض و لکن قوله: "اکرم العلماء" مسبوق بتصور المولی و تصدیقه و عزمه و ارادته و جعله و انشائه و کذا الموضوع و المحمول و ملحوق بوجوب اطاعته و استحقاق العقوبة و الذم علی مخالفته و کذا وجوب اعادته و قضائه مثلا و لکن لیست هذه الامور مفاد القضیة بالمطابقة بل مما یحکم العقل بتحققها سابقة أولا حقة أو مقارنة للنسبة، فلو قال المولی بدل قوله: "لا تکرم النحویین": "ما تصورت اکرام النحویین" أو "ما أردت اکرام النحویین" أو "ما انشأت وجوب اکرام النحویین" أو "ما جعلته" أو "النحوی لیس بعالم" أو "حارس الثورة عالم" أو "لایجب اطاعة اکرام النحوی" أو "لا أعاقب علی ترک اکرامه" أو "لا یجب الاعادة أو القضاء علی من ترکه" ففی جمیع هذه الامثلة ضیق الحکم الاول أو وسعه و لکن الدلیل الثانی لم یتعرض لنفس النسبة التی تعرض لها الدلیل الاول بل تعرض لحیثیة أخری یکون نتیجتها تضییق الحکم الاول أو توسعته و لسان الحاکم مقدم علی لسان المحکوم فانه بمنزلة الشارح و المفسر للمراد عنه و بما ذکرنا یظهر عدم انحصار الحکومة فی توسعة الموضوع أو تضییقه کما اشتهر بل هما من مصادیقها و الملاک فیها تعرض الحاکم لجهة من الدلیل الاول لم یتعرض هو لهذه الجهة بل مما حکم العقل بتحققها سابقة أو لاحقة أو مقارنة له، فقوله "اکرم العلماء" یتعرض لنسبة وجوب الاکرام الی العلماء و لا یتعرض لتصور المولی و تصدیقه و ارادته و لا لمعنی العالم و معنی الاکرام و حدودهما و لا للجعل و الانشاء بالحمل

ناوبری کتاب