صفحه ۲۷۹

الزکاة |1| و حینئذ فان کان الفسخ بعد الاخراج من العین ضمن للبائع |2| قیمة ما أخرج، وان أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین، و ان کان قبل الاخراج فللمشتری أن یخرجها من العین |3| و یغرم للبائع ما اخرج، و ان یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها الی البائع.

|1| قد مرت المسألة مفصلة فی المسألة السادسة من الشرائط العامة فراجع.

و ملخص ما ذکرناه هناک ان الملکیة تحصل بنفس العقد وللمشتری التصرف فی ما اشتراه بأنواع التصرفات فلا مانع من تعلق الزکاة به.

نعم فی الخیار المجعول للبائع المشروط برد الثمن المبتنی علی بقاء نفس العین واستردادها المعروف ببیع الشرط لا یبعد فیه المنع من التصرفات الناقلة والمتلفة فیشکل فیه وجوب الزکاة لعدم التمکن من التصرف، و لکن الاحوط فیه أیضا اداؤها من القیمة لعدم ثبوت مانعیة هذا المقدار من عدم التمکن حیث لم یکن دلیل لنا علی مانعیة هذا العنوان و انما الذی ثبت عدم الزکاة فی مال الغائب و المال المفقود و نحوهما مما انقطع منه صاحبه بالکلیة، فراجع.

|2| لان المبیع مضمون علی المشتری بضمان المعاوضة کالثمن علی البائع.

|3| مشکل لان الزکاة و ان تعلقت سابقا و لکن البائع بعد الفسخ یستحق رد العین ان وجدت و المفروض وجودها بعد و امکان رد نفسها بأداء الزکاة من القیمة . فالمقام مقام تزاحم الحقین، و الواجب فیه أداء الحقین معا ان أمکن و الا فالاهم و الا فالتخییر فتدبر جیدا.

ناوبری کتاب