صفحه ۲۲۲

کما انه اذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس و ان اختلفت فی القیمة |1|.
منهما عن الملفق منهما، و اما الذکر عن الانثی و بالعکس فلابجزی الا بالقیمة لما یأتی من تعلق الزکاة أصالة بالعین".

و قد مر اجزاء الفریضة و لومن غیر النصاب مطلقا علی وجه الاصالة لاالقیمة . فالحق ما اختاره المصنف فی الفرع الاول الا مع فرض کون الذکر نازلا من حد الوسط فتدبر.

|1| هذا هو الفرع الثانی. قال فی التذکرة : "الاقرب جواز اخراج ثنیة من المعز عن الاربعین من الضأن و جذعة من الضأن عن أربعین من المعز و هو أحد وجهی الشافعی لاتحاد الجنس، الثانی: المنع فیؤخذ الضأن من المعز دون العکس لان الضأن فوق المعز".

و فی المعتبر: "الثامن: یخرج عن الابل من جنسها فعن البخاتی بختیة و عن العراب عربیة و عن السمان مثلها و کذا المهازیل. و لو قیل یخرج من أیها شاء اذا کانت بالصفة الواجبة کان حسنا لانها فی الزکاة جنس واحد".

و لکنه قال فی التاسع: "أما الغنم فان الفریضة تجب فی العین فلاتدفع من غیر صفتها الا بالتقویم علی القول به". و لا یخفی التهافت اذ الفرق غیر واضح .

و فی الجواهر: "یجزی عن نصاب کل من الصنفین فرد من الصنف الاخر فیجزی عن نصاب الضأن ثنی من المعز و عن نصاب المعز جذع من الضأن کما عن التذکرة التصریح به".

و قد عرفت ان الملاک فی المسألة هو اطلاق الفریضة و عدم تقیدها بما فی النصاب، نعم یشترط عدم کونها من شرار النوع و أفراده الدنیة کما مر بیانه فی المسألة الخامسة .

هذا و لکن فی مصباح الفقیه: "لایبعد أن یدعی انصراف اطلاق الفریضة فیما اذا لم تکن من غیر الجنس الی واحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزکاة . فان کان جمیع النصاب من الجاموس فتبیع منه و ان کان الجمیع من البقر فتبیع منه و کذا ان کان الجمیع من الضأن فواحدة منه او من المعز فکذلک و هکذا بالنسبة الی سائر الاصناف التی تتفاوت بها الرغبات ککون الجمیع عرابا او بخاتیا او نجدیا او عراقیا و اذا کان مجتمعا من صنفین فواحدة منهما من أیهما تکون لا من صنف ثالث خارج من النصاب".

أقول: لا یبعد ما ذکره "قده" اللهم الا بالقیمة، و لاینافی هذا ما قدمناه من الاخذ باطلاق الفریضة و الحکم بعدم وجوب کونها من النصاب، فان المطلق اذا کان له جهات من الاطلاق أمکن الاخذ ببعضها و رفع الید عن بعضها الاخر بسبب الانصراف فلا یجب کونها منه و لکن یعتبر کونها من سنخه و من صنفه.

نعم الانصراف البدوی لایوجب رفع الید عن المطلق و لا یجوزه اذ لا یجوز رفع الید عن الدلیل

ناوبری کتاب