صفحه ۱۷۴

فصل فی زکاة الانعام

و یشترط فی وجوب الزکاة فیها، مضافا الی ما مر من الشرائط العامة أمور:

الاول: النصاب |1| و هو فی الابل اثنی عشر نصابا:

الاول: الخمس، و فیها شاة . الثانی: العشر، و فیها شاتان. الثالث: خمسة عشر، و فیها ثلاث شیاه.

الرابع: العشرون، و فیها أربع شیاه. الخامس: خمس و عشرون، و فیها خمس شیاه. السادس: ست و عشرون، و فیها بنت مخاض و هی الداخلة فی السنة الثانیة . السابع: ست و ثلاثون، و فیها بنت لبون وهی الداخلة فی السنة الثالثة . الثامن: ست و اربعون، و فیها حقة و هی الداخلة فی السنة الرابعة . التاسع: احدی و ستون، و فیها جذعة و هی التی دخلت فی السنة الخامسة . العاشر: ست و سبعون و فیها بنتا لبون. الحادی عشر: احدی و تسعون، و فیها حقتان. الثانی عشر: مأة و احدی و عشرون،و فیها فی کل خمسین

|1| اذ لاتجب الزکاة قبله اجماعا من المسلمین بل ضرورة من المذهب بل من الدین و تدل علیه الاخبار الاتیة .

و فی صحیحة زرارة قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل کن عنده أربع أینق و تسعة و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أیزکیهن ؟ قال: لایزکی شیئا منهن لانه لیس شئ منهن تاما فلیس تجب فیه الزکاة الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 2 .

ناوبری کتاب