و فی الفقه علی المذاهب الاربعة : "الانواع التی تجب فیها الزکاة خمسة أشیاء: الاول: النعم و هی الابل و البقر و الغنم... و لا زکاة فی غیر ما بیناه من الحیوان فلا زکاة فی الخیل و البغال و الحمیر و الفهد و الکلب المعلم و نحوها الا اذا کانت للتجارة .
الثانی: الذهب و الفضة و لو غیر مضروبین.
الثالث: عروض التجارة .
الرابع: المعدن و الرکاز.
الخامس: الزروع و الثمار و لا زکاة فیما عدا هذه الانواع الخمسة"، هذا.
و فی المقنع: "اعلم ان الزکاة علی تسعة أشیاء: علی الحنطة و الشعیر و التمر و لزبیب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک".
و فی الانتصار: "و مما ظن انفراد الامامیة به القول بأن الزکاة لا تجب الا فی تسعة أصناف: الدنانیر و الدراهم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و لا زکاة فیما عدا ذلک و باقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک ... و الذی یدل علی صحة مذهبنا مضافا الی الاجماع ان الاصل برائة الذمة".
و فی النهایة : "الذی یجب فیه الزکاة فرضا لازما تسعة أشیاء: الذهب و الفضة ... و کل ما عدا هذه التسعة الاشیاء فانه لایجب فیه الزکاة".
و فی الغنیة : "فزکاة الاموال تجب فی تسعة أشیاء: الذهب... بلاخلاف و لاتجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع".
و الظاهر منه ان الوجوب فی التسعة لاخلاف فیه بین المسلمین و عدم الوجوب فی غیرها باجماع الامامیة .
و فی المقنعة ما حاصله: "الزکاة تجب فی تسعة أشیاء خصها رسول الله (ص) بفریضتها فیها و هی الذهب... و عفا رسول الله سوی ذلک رواه جریز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبوبصیر