صفحه ۱۳۴

..........................................................................................
الخمس کتاب الخمس و الانفال (المطبوع) ص 135 . و اما اذا لم تجعل الزکاة شرطا فی عقد الجزیة فلا یؤخذ غیر الجزیة المجعولة علی مانطقت به الاخبار المستفیضة و أفتی به القدماء من أصحابنا بحیث یظهر ان المسألة کانت و اضحة عندهم فراجع أخبار المسألة .

ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع) أرأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزبة و یأخذ من الدهاقین جزیة رؤسهم أما علیهم فی ذلک شئ موظف ؟ فقال: کان علیهم ما اجازوا علی أنفسهم، و لیس للامام أکثر من الجزیة ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم، و لیس علی أموالهم شئ، و ان شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شئ فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله (ص) الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2 .

و الظاهر ان المراد بالخمس فی الحدیث هو ما أشرنا الیه من تضعیف العشر فهو زکاة حقیقة و لکنها جعلت بعنوان الجزیة و یشهد لذلک مارواه الصدوق قال: قال الرضا(ع): ان بنی تغلب أنفوا من الجزیة و سألوا عمر ان یعفیهم فخشی ان یلحقوا بالروم فصا لحهم علی ان صرف ذلک عن رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقة فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی أن یظهر الحق الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 6 .

و کیف کان فالصحیحة تدل علی أن لیس للامام اکثر من الجزیة فلیس له ان یأخذ منهم الزکاة اذا لم تذکر فی عقد الذمة .

و نحوها صحیحته الاخری قال: سألته عن أهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و أموالهم ؟ قال: الخراج. و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة فلاسبیل علی ارضهم، و ان أخذ من ارضهم فلاسبیل علی رؤوسهم الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3 .

فالامام (ع) حصر حقن دمائهم و أموالهم فی أخذ الجزیة و صرح بأنها ان أخذت من رؤوسهم فلاسبیل علی ارضهم و مقتضی ذلک عدم جواز مطالبة الزکاة منهم.

و أظهر من ذلک صحیحة الثالثة عن أبی جعفر(ع) فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لا الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 4 . اذ الظاهر ان المسؤول عنه هو أخذ الزکاة زائدا علی الجزیة .

و نحوها خبره عنه (ع) المروی عن المقنعة قال: اذا أخذت الجزیة من أهل الکتاب

ناوبری کتاب