صفحه ۱۲۲

و ان کان مضی الحول متأخرا عن سیر القافلة وجب الحج و سقط وجوب الزکاة |1|.

نعم لوعصی و لم یحج وجبت بعد تمام الحول |2|.
منعنا ذلک و قلنا بأن الملاک فی غیر الاستطاعة المالیة حصوله حین العمل اذا علم بحصوله حینه بل و مع الاحتمال أیضا فیصیر حکم هذه الصورة حکم الصورة التالیة کما لایخفی اذ یجب حینئذ تهیئة المقدمات و حفظ المال الذی یتوقف علیه الحج و لو قبل التمکن من المسیر اذا علم بحصوله بعد ذلک فتدبر.

|1| فی وقت سیر القافلة و التمکن من المسیر و ان استقر الحج و وجب و لکن صرف هذا لایوجب عدم وجوب الزکاة الا اذا صرف النصاب او بعضه قبل الحول او توقف اتیان الحج علی صرف هذا المال بعینه بتمامه و بعبارة أخری صار هذا المال بتمامه مقدمة وجودیة للحج بحیث وجب حفظه مقدمة للحج فیصیر نظیر منذور التصدق الممنوع عن التصرف فیه فلازکاة فیه لعدم التمکن من التصرف فیه شرعا و لامجال لمنع وجوب الحج باذهاب الاستطاعة علیه من جهة وجوب دفع الزکاة اذ المقتضیان الشرعیان اذا کان کل منهما رافعا لشرط الاخر یعمل باسبقهما فکما ان وجوب الزکاة فی الصورة الاولی کان دافعا لوجوب الحج برفع الاستطاعة یکون وجوب الحج فی هذه الصورة دافعا لوجوب الزکاة برفع التمکن من التصرف. هذا.

و اما اذا لم یتوقف الحج علی صرف عین هذا المال بأجمعه فیه بل أمکن الحج ببعضه او بالقرض او بنحو التسکع او الخدمة و نحو ذلک فلاتکون العین ممنوعا من التصرف فیها فتتعلق بها الزکاة قهرا و لایسقط الحج أیضا و ان فرض فوات الاستطاعة بسبب الزکاة اذ امکن له تبدیل النصاب لدفع الزکاة فیکون فوات الاستطاعة بتقصیر منه فلیس من قبیل تلف المال المسقط للاستطاعة و الوجوب قهرا.

و بالجملة کلام المصنف بسقوط الزکاة انما هو فی صورة صیرورة هذا المال بعینه و بتمامه مقدمة وجودیة منحصرة للحج و لعله فرض نادر و لذا قال فی القواعد: "لواستطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضی الحول علی النصاب فالاقرب عدم منع الحج من الزکاة".

و فی التذکرة "لواستطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضی الحول علی النصاب فالاقرب عدم منع الحج من الزکاة لتعلق الزکاة بالعین بخلاف الحج".

فیظهر من تعلیله عدم تزاحم الزکاة و الحج لاختلاف موضوعهما فموضوع الزکاة هی العین و موضوع الحج الذمة و لامحالة یرید صورة عدم ترشح الامر المقدمی من ناحیة الحج الی خصوص العین کما هو الغالب فتدبر.

|2| هذا یخالف ما ذکره فی منذور التصدق به اذا لم یف بالنذر حیث قال: "و کذا اذا

ناوبری کتاب