صفحه ۱۲۰

(مسألة 13): لواستطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول قبل سیر القافلة و التمکن من الذهاب وجبت الزکاة أولا فان بقیت الاستطاعة بعد اخراجها وجب و الا فلا |1|.
انشاء تحریره و لذا استدعی قبوله بصرف النذر و المحرر و ان کان اسم مفعول فیتوقف تحققه علی تحریر و محرر و لکن التحریر وقع بنفس النذر نظیر ما مر فی موثقة اسحاق بن عمار من قوله: "قد اعتق غلامه" الظاهر فی حصول الاعتاق بنفس النذر کما عرفت.

و قد یستدل أیضا بخبر علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته عن الصدقة یجعلها الرجل لله مبتوتة هل له ان یرجع فیها؟ قال: اذا جعلها لله فهی للمساکین و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها الوسائل ج 13 الباب 5 من کتاب الهبات، الحدیث 5. (و البحار کتاب الاحتجاج) .

و فی المستدرک عن الدعائم، عن أبی عبدالله (ع) انه سئل عن الصدقة یجعلها الرجل لله مبتوتة نحوه المستدرک ج 2 الباب 6 من کتاب الوقوف .

و لکن الشیخ حمل الروایة علی باب الوقف فلا ترتبط بالمقام.

و قد تلخص مما ذکرنا تصویر شرط النتیجة و نذرها ثبوتا و عمدة الاشکال کان ما ذکره أخیرا فی المستمسک و قد عرفت عدم جریانه فی باب الشرط بل مساغ شرط النتیجة مساغ أکثر الجعالات فلوقال أحد: "من وجد بعیری فله عبائی" یصیر مالکا للعباء بصرف وجدان البعیر و لایصیر منتظرا لتملیک العباء له بصیغة الهبة و نحوها و العرف أیضا یساعد علی ذلک فاذا تصورنا شرط النتیجة و نذرها ثبوتا فأدلة الشروط و الوفاء بالنذر کافیة لصحتها اثباتا مضافا الی ما مر من الروایات الخاصة فی النذر.

نعم فیما ثبت شرعا احتیاجها الی انشاء جدید بلفظ خاص کالنکاح و الطلاق نرفع الید عن هذه الادلة فتدبر.

و الحمدلله، 17 شعبان المعظم 1402، المطابق ل'‏61/3/20.

|1| أقول: محل البحث فی المقام مسألة تزاحم الحج مع الزکاة او الخمس،و قبل الشروع فیها نشیر الی مسألة مربوطة بباب الحج و هو ان الحج واجب مشروط شرط وجوبه الاستطاعة فالوجوب متأخر رتبة عن شرطه تأخر الحکم عن موضوعه فان الشرط بمنزلة الموضوع او هو هو و لذا قیل کل شرط موضوع و کل موضوع شرط فلایتصور الزام من قبل هذا الوجوب بالنسبة الی احداث شرطه او ابقائه.

ناوبری کتاب