صفحه ۹۴

الشروط المعتبرة فی القصر

ثم انه یعتبر فی جواز القصر أمور:

الاول: المسافة

اتفق المسلمون سوی أهل الظاهر علی اعتبارها فی وجوب القصر أو جوازه، و اکتفی داود و غیره من الظاهریین بصدق مفهوم السفر و مسماه.راجع الخلاف ‏568/1، کتاب صلاة المسافر، المسالة 320؛ و التذکرة ‏188/1 (= ط. أخری ‏369/4)، المسالة 617.

الاقوال فی تحدید المسافة المعتبرة

و قد وقع الاختلاف فی مقدار المسافة المعتبرة ؛ فقال أبو حنیفة و أصحابه: ان أقل ما تقصر فیه الصلاة ثلاث مراحل، کل مرحلة ثمانیة فراسخ. و ذهب مالک و الشافعی و أحمد و جماعة کثیرة الی أنها تقصر فی مرحلتین أربعة برد.و قال الاوزاعی: مسیرة یوم تام. قال: "و عامة العلماء قائلون به". و هو الموافق لمذهبنا و احدی الروایتین عن ابن عباس. ح ع - م. راجع بدایة المجتهد ‏144/1، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانیة من کتاب الصلاة ؛ و المنتهی ‏389/1، البحث الاول من المقصد السادس من کتاب الصلاة ؛ و مفتاح الکرامة ‏501/3.

و أما أصحابنا الامامیة فقد اتفقوا علی وجوب القصر فیما اذا کانت المسافة الواقعة بین المبدأ و المقصد بریدین: ثمانیة فراسخ. فلیس فیهم من یعتبر أزید من ذلک .

و انما الاشکال فیما اذا کانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها الی الثمانیة، و قد اختلف أقوالهم فی هذه المسالة، و مجموعها ثمانیة :

الاول: تعین القصر مطلقا. سواء رجع من یومه أو بعده أم لم یرجع أصلا

ناوبری کتاب