الشروط المعتبرة فی القصر
ثم انه یعتبر فی جواز القصر أمور:
الاول: المسافة
اتفق المسلمون سوی أهل الظاهر علی اعتبارها فی وجوب القصر أو جوازه، و اکتفی داود و غیره من الظاهریین بصدق مفهوم السفر و مسماه.راجع الخلاف 568/1، کتاب صلاة المسافر، المسالة 320؛ و التذکرة 188/1 (= ط. أخری 369/4)، المسالة 617.
الاقوال فی تحدید المسافة المعتبرة
و قد وقع الاختلاف فی مقدار المسافة المعتبرة ؛ فقال أبو حنیفة و أصحابه: ان أقل ما تقصر فیه الصلاة ثلاث مراحل، کل مرحلة ثمانیة فراسخ. و ذهب مالک و الشافعی و أحمد و جماعة کثیرة الی أنها تقصر فی مرحلتین أربعة برد.و قال الاوزاعی: مسیرة یوم تام. قال: "و عامة العلماء قائلون به". و هو الموافق لمذهبنا و احدی الروایتین عن ابن عباس. ح ع - م. راجع بدایة المجتهد 144/1، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانیة من کتاب الصلاة ؛ و المنتهی 389/1، البحث الاول من المقصد السادس من کتاب الصلاة ؛ و مفتاح الکرامة 501/3.
و أما أصحابنا الامامیة فقد اتفقوا علی وجوب القصر فیما اذا کانت المسافة الواقعة بین المبدأ و المقصد بریدین: ثمانیة فراسخ. فلیس فیهم من یعتبر أزید من ذلک .
و انما الاشکال فیما اذا کانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها الی الثمانیة، و قد اختلف أقوالهم فی هذه المسالة، و مجموعها ثمانیة :
الاول: تعین القصر مطلقا. سواء رجع من یومه أو بعده أم لم یرجع أصلا