صفحه ۸۲

العدد المعتبر فی الجمعة

نعم وقع الاختلاف فی العدد الذی تنعقد به:

قال الشیخ فی الخلاف (المسالة 359): "تنعقد الجمعة بخمسة نفرجوازا و بسبعة تجب علیهم. و قال الشافعی: لاتنعقد باقل من أربعین من أهل الجمعة، و به قال عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود و عمر بن عبدالعزیز من التابعین، وفی الفقهاء أحمد و اسحاق. و قال ربیعة : تنعقد باثنی عشر نفسا و لاتنعقد باقل منهم. و قال الثوری و أبو حنیفة و محمد: تنعقد باربعة : امام و ثلاثة معه، و لاتنعقد باقل منهم. و قال اللیث بن سعد و أبو یوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام، و لاتنعقد باقل منهم لانه أقل الجمع. و قال الحسن بن صالح بن حی: تنعقد باثنین، و به قال الساجی. و لم یقدر مالک فی هذا شیئا.

دلیلنا اجماع الفرقة، و روی محمد بن مسلم عن أبی جعفر..."الخلاف ‏598/1، کتاب الجمعة .

و أما أصحابنا الامامیة فلم یقل أحدمنهم بانعقادها باقل من خمسة، و انما اختلفوا فی أن أقل العدد هو الخمسة أو السبعة، و المشهور کفایة الخمسة، و اختار بعضهم اعتبار السبعة، و فصل الشیخ (قده) بین شرط الصحة و الانعقاد و بین شرط الوجوب، فاکتفی بالخمسة فی صحتها و انعقادها، و جعل السبعة شرطا للوجوب. ووافقه بعض المتاخرین،راجع مفتاح الکرامة ‏101/3، کتاب الصلاة، المقصد الثالث، المطلب الاول من الفصل الاول. و یساعده روایات المسالة بعد الجمع العرفی، ولکن یخالفه المشهور.

و کیف کان فالمتبع هو الاخبار، فلنذکرها:

1 - ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن

ناوبری کتاب