صفحه ۶۹

فذلکة

قد ذکرنا أن الاخبار التی یستدل بها علی وجوب الجمعة ثلاث طوائف:

فالطائفة الاولی منها تدل علی وجوب الحضور و السعی الی الجمعة بعد ماأقیمت و انعقدت بشرائطها. ولا دلالة لواحدة منها علی وجوب الاقامة فضلا عن شرائطها و تعیین من یتصداها. و غایة دلالة آیة الجمعة أیضا لیست أزید من ذلک . فالاستدلال بها علی عدم اشتراط الجمعة بالامام مثل الاستدلال بها علی عدم اشتراطها بالجماعة أو العدد أو نحوهما استدلال بمالا دلالة فیه.

الطائفة الثانیة ماتدل علی اشتراط الجمعة بامام المسلمین أو من نصبه و أن اقامتها من وظائفه و مناصبه و لیست بید کل أحد. و قد أفتی بذلک أیضا القدماء من أصحابنا فی کثیر من کتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل الماثورة و المتلقاة عن الائمة (ع)، و استفیض منهم أیضا حکایة الاجماع علی ذلک . فهذا المعنی من واضحات فقه الامامیة لمن تتبع کلمات القدماء من الاصحاب. و مقتضی ذلک أن جواز اقامة الشیعة لصلاة الجمعة فی هذه الاعصار مما یحتاج الی دلیل متقن یستفاد منه ترخیص الائمة (ع) واذنهم للفقهاء أو لجمیع الشیعة فی اقامتها، والا فالاصل عدم المشروعیة بعد ماأثبتنا کونها من المناصب الخاصة .

ناوبری کتاب