صفحه ۶۵

أن یستدل بها القائل بکون اقامة الجمعة واجبة علینا فی عصر الغیبة، اما بان لاتشترط بالامام فتکون من الواجبات العینیة التعیینیة بالنسبة الی جمیع المسلمین، أو بان یثبت بها الترخیص و الاذن العام و یجب معه اقامتها.

و تقریب الاستدلال بها أن السؤال فیها أولا انما هو عمن تجب علیه الجمعة لاعن مطلق من تصح عنه و ان لم تجب علیه، و ظاهر الجواب فیها أن اجتماع السبعة شرط للوجوب و اجتماع الخمسة شرط للصحة و الجواز. و علی هذا فقوله: "أمهم بعضهم" یجب أن یحمل علی الوجوب لاعلی مطلق الرخصة و الجواز، لکونه معلقا علی اجتماع السبعة و قد جعل اجتماع السبعة فی صدر الحدیث شرطا للوجوب لاللصحة، فالمستفاد من ذیل الحدیث أنه کلما اجتمع سبعة من المسلمین وجب علیهم أن یقیموا الجمعة بان یؤمهم بعضهم و یقتدی به الباقون. و لو سلم عدم دلالته علی الوجوب فلاأقل من دلالته علی ثبوت الاذن لعموم الشیعة فی اقامتها.

فان قلت: الاستدلال به متوقف علی أن یکون المراد بالبعض الذی یؤمهم أی بعض کان، و لانسلم ذلک، فلعل المراد فی ذیل الحدیث أنه اذا اجتمع سبعة فوجد شرط الجمعة من حیث العدد أمهم البعض الخاص الذی وظیفته اقامة الجمعة و قراءة الخطبة أعنی الامام أو من نصبه. و یؤید ذلک قوله قبل ذلک : "أحدهم الامام." بداهة انصرافه الی الامام الاصل لامطلق امام الجماعة . هذا مضافا الی أنه لما ارتکز فی أذهان أصحاب الائمة (ع) بحسب السیرة المستمرة کون اقامة الجمعة و قراءة خطبتها من الوظائف و المناصب لاشخاص معینة، فلامحالة کان المنسبق الی أذهانهم من قوله (ع): "أمهم بعضهم" البعض الخاص الذی عین لاقامة الجمعة لاأی بعض کان.

قلت: الظاهر من قوله: "أمهم بعضهم" مطلق البعض، لا البعض الخاص المنصوب لاقامة الجمعة . و یدل علی ذلک قوله: "لم یخافوا." اذ الخوف لایتصور

ناوبری کتاب