أن یستدل بها القائل بکون اقامة الجمعة واجبة علینا فی عصر الغیبة، اما بان لاتشترط بالامام فتکون من الواجبات العینیة التعیینیة بالنسبة الی جمیع المسلمین، أو بان یثبت بها الترخیص و الاذن العام و یجب معه اقامتها.
و تقریب الاستدلال بها أن السؤال فیها أولا انما هو عمن تجب علیه الجمعة لاعن مطلق من تصح عنه و ان لم تجب علیه، و ظاهر الجواب فیها أن اجتماع السبعة شرط للوجوب و اجتماع الخمسة شرط للصحة و الجواز. و علی هذا فقوله: "أمهم بعضهم" یجب أن یحمل علی الوجوب لاعلی مطلق الرخصة و الجواز، لکونه معلقا علی اجتماع السبعة و قد جعل اجتماع السبعة فی صدر الحدیث شرطا للوجوب لاللصحة، فالمستفاد من ذیل الحدیث أنه کلما اجتمع سبعة من المسلمین وجب علیهم أن یقیموا الجمعة بان یؤمهم بعضهم و یقتدی به الباقون. و لو سلم عدم دلالته علی الوجوب فلاأقل من دلالته علی ثبوت الاذن لعموم الشیعة فی اقامتها.
فان قلت: الاستدلال به متوقف علی أن یکون المراد بالبعض الذی یؤمهم أی بعض کان، و لانسلم ذلک، فلعل المراد فی ذیل الحدیث أنه اذا اجتمع سبعة فوجد شرط الجمعة من حیث العدد أمهم البعض الخاص الذی وظیفته اقامة الجمعة و قراءة الخطبة أعنی الامام أو من نصبه. و یؤید ذلک قوله قبل ذلک : "أحدهم الامام." بداهة انصرافه الی الامام الاصل لامطلق امام الجماعة . هذا مضافا الی أنه لما ارتکز فی أذهان أصحاب الائمة (ع) بحسب السیرة المستمرة کون اقامة الجمعة و قراءة خطبتها من الوظائف و المناصب لاشخاص معینة، فلامحالة کان المنسبق الی أذهانهم من قوله (ع): "أمهم بعضهم" البعض الخاص الذی عین لاقامة الجمعة لاأی بعض کان.
قلت: الظاهر من قوله: "أمهم بعضهم" مطلق البعض، لا البعض الخاص المنصوب لاقامة الجمعة . و یدل علی ذلک قوله: "لم یخافوا." اذ الخوف لایتصور