صفحه ۴۱

آبائه، و لنا أیضا سند آخر الیها.

الاخبار الدالة علی اشتراط الامام أو من نصبه

الخامس: طائفة من الروایات، و هی الطائفة الثانیة من أخبار الباب کما أشرنا الیها سابقا:

1 - ما رواه الصدوق فی العیون و العلل عن الفضل بن شاذان: "فان قال (أی القائل): فلم صارت صلاة الجمعة اذا کانت مع الامام رکعتین و اذا کانت بغیر امام رکعتین و رکعتین ؟ قیل: لعلل شتی ؟ منها: أن الناس یتخطون الی الجمعة من بعد فاحب الله عز و جل أن یخفف عنهم لموضع التعب الذی صاروا الیه. و منها: أن الامام یحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو فی الصلاة فی حکم التمام. و منها: أن الصلاة مع الامام أتم و أکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله. و منها: أن الجمعة عید و صلاة العید رکعتان و لم تقصر لمکان الخطبتین.

فان قال: فلم جعلت الخطبة ؟ قیل: لان الجمعة مشهد عام فاراد أن یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و فعلهم و توقیفهم علی ما أرادوا من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق (الافات - العلل) من الاهوال (و من الاحوال - العلل) التی لهم فیها المضرة و المنفعة و لا یکون الصابر (الصائر - العلل) فی الصلاة منفصلا و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعة ."الوسائل ‏15/5 (= ط. أخری ‏312/7)، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 3؛ و ‏39/5 (= ط. أخری ‏344/7)، الباب 25 منها، الحدیث 6؛ عن علل الشرائع / 264؛ و عیون أخبار الرضا ‏111/2.

و فی العلل و العیون بعد نقل حدیث العلل ما حاصله: "حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار، قال: حدثنا علی بن محمد بن قتیبة

ناوبری کتاب