صلاته رکعة سهوا اذا کان قد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد. و لعل تسالمهم علی البطلان فی المقام من جهة الاخبار الواردة فی المسالة الحاکمة بوجوب الاعادة علی من أتم فی موضع القصر. هذا.
و قال الشافعی: التقصیر فی السفر أفضل، و قال المزنی: الاتمام أفضل.راجع الخلاف 569/1، کتاب صلاة المسافر، المسالة 321؛ و الوسائل 530/5 (= ط. أخری 505/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر؛ و المختلف / 132 (= ط. أخری 378/2)، الفصل الاول من الباب الرابع من کتاب الصلاة، المسالة 266.
ثبوت التخییر فی المواطن الاربعة
مسالة : یستثنی مما ذکرنا من تعین القصر فی السفر: المواطن الاربعة المعروفة، أعنی مکة، و المدینة، و المسجد الجامع بالکوفة، و الحائر. حیث ان المسافر یختار فیها بین القصر و الاتمام، بل الاتمام أفضل و ان لم ینو المقام.
و الکلام فی هذه المسالة فی مقامین:
1 - فی اثبات أصل الحکم.
2 - فی بیان موضوعه من حیث العدد و من حیث السعة و الضیق.
اثبات أصل الحکم
أما المقام الاول فملخص الکلام فیه أن المشهور من عصر شیخ الطائفة (قده) الی عصرنا هذا جواز الاتمام فی المواطن الاربعة لمن لم یعزم علی الاقامة و کونه أفضل من القصر. و عن السید المرتضی (قده) تعین الاتمام فیها. و عن الصدوق القول بتعین القصر علی من لم یقم، و حمل ما دل علی فضل الاتمام فیها علی استحباب اختیار الاقامة فیها لیتم.راجع المختلف / 167 (= ط. أخری 552/2)، الفصل السادس من الباب الرابع من کتاب الصلاة، المسالة 400؛ و الجواهر 329/14. هذا.