یمکن أن یقال: ان التوابع المتصلة المعدودة جزء من المحل تختلف سعة وضیقا بحسب أوضاع الازمنة و الامکنة، فان بعض أطراف البلد یکون بحیث اذا لوحظ بالنسبة الی الازمنة السالفة لکان الانتقال الیه متوقفا علی تهیئة أسباب السفر ولکن الوسائل السریعة أو جبت عده من أجزاء البلد و من محلاته، فالملاک أن یصیر بحیث یصدق عرفا علی الکائن فیه أنه کائن فی هذا البلد. هذا، ولکن الالتزام بهذا المعنی أیضا مشکل، فتدبر.
ثم انه ربما یستدل لعدم کون الخروج من محل الاقامة مضرا بها بمارواه الشیخ باسناده عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر(ع)، قال: "من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مکة، فاذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فاذا زار البیت أتم الصلاة، و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الی منی حتی ینفر."الوسائل 499/5 (= ط. أخری 464/8)، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
و بما رواه باسناده عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، قال: سالت أباالحسن (ع) عن أهل مکة اذا زاروا، علیهم اتمام الصلاة ؟ "قال: نعم، و المقیم بمکة الی شهر بمنزلتهم."المصدر السابق 527/5 (= ط. أخری 501/8)، الباب 15 منها، الحدیث 11.
و بمارواه أیضا باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن عبدالجبار، عن علی بن مهزیار، عن محمد بن ابراهیم الحضینی، قال: استامرت أبا جعفر(ع) فی الاتمام و التقصیر؟ قال: "اذا دخلت الحرمین فانو عشرة أیام و أتم الصلاة ." قلت: انی أقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة أیام ؟ قال: "انو مقام عشرة أیام و أتم الصلاة ."المصدر السابق 546/5 (= ط. أخری 528/8)، الباب 25 منها، الحدیث 15.