صلاة الجمعة
و هی واجبة باجماع الفریقین، بل هو من الضروریات.
و اختلف فی کونها صلاة مستقلة أو ظهرا مقصورة، و المستفاد من بعض الاخبار أنها ظهر مقصورة و أن الخطبتین بدل الاخیرتین، فکونها صلاة مستقلة محل اشکال و ان ادعاه العلامة فی التذکرة راجع الوسائل 29/5 (= ط. أخری 331/7)، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 2؛ و التذکرة 143/1 (= ط. أخری 12/4)، البحث الاول من المطلب الاول من الفصل الاول من المقصد الثالث، المسالة 377. و عقد لها الفقهاء فی متونهم الفقهیة فصلا مستقلا.
بعض ما یشترط فی صحة انعقادها
و یشترط فی وجوبها اقامة السلطان أو نائبه عند علمائنا، و به قال أبو حنیفة . و قال الشافعی و مالک و أحمد: لیس السلطان و لاأذنه شرطا، لان علیا(ع) أقامه و عثمان محصور مع أن الخلافة لم تنتقل بعد الیه. والجواب عن ذلک علی أصولنا واضح و علی أصولهم أن حصر عثمان عزل له من قبل المسلمین و نصب لعلی (ع).المصدر السابق 144/1، (= ط. أخری 19/4)، البحث الثانی، المسالة 381.النصب علی أصولهم یتوقف علی البیعة بالخلافة و لم تتحقق الا بعد ما قتل عثمان. ح ع - م.