صفحه ۱۱۲

قلت: وجه الفرق القاء العرف لخصوصیة الاربعة فی طرف الایاب دون الذهاب. و السر فی ذلک ما أشرنا الیه آنفا من أنه بعد ما عملنا بمقتضی أخبار التلفیق و حکمنا باعتبار کون السیر بمقدار الثمانیة قطعا، کماهو المستفاد من أخبار الثمانیة أیضا، لم یبق لاخبار الطائفة الثانیة أعنی الاربعة محمل صحیح الا أن یقال بانها وردت لبیان أدنی البعد و الامتداد المعتبر بین المبدأ و المقصد، و قد دلت علی أن الاربعة أدناه، فیجب الاخذ بمقتضاها، و ما هو الملاک عرفا لاعتبار البعد هو الذهاب دون الایاب، فان کان الذهاب بمقدار الاربعة صدق عرفا أن المسافة برید و ان کان الایاب أقل منه، ولاعکس، اذ لو کان الذهاب أقل من أربعة لم یصدق عرفا أنه سافر بریدا. و أما ذکر البرید فی طرف الایاب فانما هو من جهة أنه الفرد الغالب للایاب اذا کان الذهاب بریدا، اذ الغالب وحدة الطریق أو تقارب الطریقین بحسب المقدار، و لا یری العرف لخصوصیته دخلا فی الحکم.

و لنوضح ذلک بذکر مثال، و هو أنه اذا ذهب ستة فراسخ و رجع ستة فالفروض المتصورة أربعة :

1 - أن یقال: ان موجب القصر فی المثال هو ستة الذهاب و اثنان من الایاب.

2 - أن یقال: ان المسافة الموجبة للقصر بالنسبة الی هذا الشخص هی المجموع من ستة الذهاب و ستة الایاب.

3 - أن یقال: ان المسافة بالنسبة الیه ستة الذهاب مع الاربعة من الایاب.

4 - أن یقال: ان المسافة بالنسبة الیه أربعة من الذهاب و أربعة من الایاب.

و الثلاثة الاخیرة کلها باطلة، فتعین الاول. و مقتضاه عدم اعتبار کون الایاب أربعة . و وجه بطلان الفروض الثلاثة أن مقتضی الاولین منها کون المسافة الموجبة للقصر أزید من ثمانیة، و هو باطل بضرورة من مذهبنا. و مقتضی الاخیر کون الاربعة بشرط لاموجبة للقصر بحیث یکون الزائد علیها کالحجر المنضم الی الانسان، مع

ناوبری کتاب