الجهة الثالثة :
فی البحث فی ضرائب أخری غیر الضرائب المعروفة :
لولم تکف الضرائب المشروعة المعروفة من الزکوات و الاخماس و الخراج و الجزایا، و مایمکن أن یتحصل من طسق أراضی الانفال علی مااخترناه، و من استخراج المعادن الغنیة و أخذ الحقوق الجمرکیة من تجار أهل الحرب، و أرباح التجارات الخارجیة التی یتصدی لها الحکومات غالبا و نحو ذلک من المنابع المالیة للحکومات، لولم تکف جمیع ذلک لادارة شؤون الدولة الاسلامیة و سد خلا تها فهل یجوز تشریع ضرائب أخری مرتجلة علی الاعمال و الاموال و المصانع و الابنیة و السیارات و نحوها حسب الحاجة الیها؟
فنقول: الاصل الاولی کما مر و ان اقتضی سلطة الناس علی أنفسهم و أموالهم، و أن حرمة مال الانسان کحرمة دمه، و لکن من الضروری بحکم العقل و الشرع وجوب تأسیس الدولة الاسلامیة و حفظ النظام الاسلامی و سلطاتها الثلاث بشعبها و ایجاد الامن فی البلاد و حفظ الثغور و الاطراف و اقامة دعائم الدین و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالمعنی الواسع لهما یعنی بسط المعروف فی المجتمع و قطع جذور المنکر و الفساد، و نحو ذلک من شؤون الحکومة الحقة الصالحة . و قد مر فی هذا الکتاب بالتفصیل بیان عدم جواز اهمال الحکومة الاسلامیة و تعطیل شؤونها المختلفة حتی فی عصر الغیبة، بل عد الحکومة و الولایة أفضل دعائم الاسلام:
ففی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع)، قال: "بنی الاسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة ." قال زرارة : فقلت: و أی شئ من ذلک