صفحه ۲۷۱

ربع العشر و من الذمی نصف العشر و من الحربی العشر، و کان ذلک بمحضر من الصحابة و لم یخالفه أحد منهم فیکون اجماعا منهم علی ذلک . و روی أنه قال: "خذوا منهم مایأخذون من تجارنا." فقیل له: ان لم نعلم مایأخذون من تجارنا؟ فقال: "خذوا منهم العشر." و مایؤخذ منهم فهو فی معنی الجزیة ."بدائع الصنائع ‏38/2، کتاب الزکاة .

فهذه بعض کلمات الاعلام فی المقام؛ فحکم البعض بجواز أخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر مطلقا، و بعضهم بجواز الاخذ مع الاشتراط، و الا فلا، و بعضهم بجواز الاخذ منهم ان أخذوا منا، و بعضهم بالاخذ بعد البیع أو الشراء. و ظاهر الجمیع أن المأخوذ من المسلم زکاة مال التجارة المشروعة سنویة . و الاکثر استدلوا للمسألة بفعل عمر و قوله، فکأنه لم یثبت عندهم صحة الروایات المرویة عن النبی (ص) فی هذا المجال أو اطلاقها و سیأتی ذکرها.

و قد تعرض فقهاء السنة لفروع العشر و حکم العاشر فی کتاب الزکاة أو باب الجزیة من الجهاد، و أرادوا بالعاشر من نصبه الامام علی الطریق لیأخذ الصدقات و العشور من المارین بأموالهم مسلما کان المار أو ذمیا أو حربیا، فراجع مبسوط السرخسی و حاشیة ابن عابدین مبسوط السرخسی ‏199/2؛ و حاشیة ابن عابدین ‏37/2 و مابعدها، باب العاشر. و غیرهما مما مر بعضها. و قد تعرضوا لذلک لما استمر علیه سیرة خلفائهم و حکامهم فی مقام العمل.

و راجع لتفصیل المسألة أیضا کتاب آثار الحرب للدکتور وهبة الزحیلی.آثار الحرب 524/ و مابعدها.

و أما الاخبار الواردة فی العشور و قد وردت من طرق السنة :

1 - فروی أبو داود فی کتاب الخراج من السنن بسنده، عن حرب بن عبیدالله، عن جده أبی أمه، عن أبیه، قال: قال رسول الله (ص): "انما العشور علی الیهود

ناوبری کتاب