لانه مطلق لهم و یجوز لهم الاقامة فیها ماشاؤوا. و أما الحجاز فلایدخلون الحرم منه علی حال و ماعداه علی ماقدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الاسلام فی أکثر الاحکام... اذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الاسلام من غیر شرط فان للامام أن یأخذ منهم مثل مالودخلوها باذن. و قیل: لیس له أن یأخذ منهم شیئا و هو قوی لان الاصل براءة الذمة . و قیل انهم یعاملون بما یعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
اذا اتجر أهل الذمة فی الحجاز فانه یؤخذ منهم مایجب علیهم فی السنة مرة واحدة بلاخلاف. و أما أهل الحرب اذا اتجروا فی بلاد الاسلام فالاحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعة یدخلونها لانهم ربما لایعودون. و قیل: انه لایؤخذ منهم الا فی السنة دفعة واحدة و یکتب لهم براءة الی مثله من الحول."المبسوط 48/2.
3 - و قال العلامة فی جهاد التذکرة :
"مسألة : مع أداء الجزیة لایؤخذ سواها، سواء اتجروا فی بلاد الاسلام أو لم یتجروا الا فی أرض الحجاز علی مایأتی، و به قال الشافعی لقوله - تعالی - : "حتی یعطوا الجزیة ." جعل اباحة الدم ممتدا الی اعطاء الجزیة، و مابعد الغایة یخالف ماقبلها. و مارواه العامة من قوله (ص): "فادعهم الی الجزیة فان أجابوک فدعهم و کف عنهم." و من طریق الخاصة روایة محمد بن مسلم فی الصحیح عن الباقر(ع) فی أهل الجزیة أیؤخذ من أموالهم و مواشیهم شئ سوی الجزیة ؟
قال: لا.الوسائل 115/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو...، الحدیث 4. و قال أحمد: اذا خرج من بلده الی أی بلد کان من بلاد الاسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله (ع):
"لیس علی المسلمین عشور، انما العشور علی الیهود و النصاری."
و یحتمل أن یطلق لفظ العشور علی الجزیة أو یحمل علی المتجرین بأرض الحجاز."التذکرة 442/1. و ذکر نحو ذلک فی المنتهی أیضا، فراجع.المنتهی 967/2.