صفحه ۲۶۴

الجهة الثانیة :

فی التعرض لبعض کلمات الاعلام و للاخبار الواردة فی العشور:

1 - قال الشیخ فی کتاب الجزیة من الخلاف (المسألة 15):

"اذا دخل حربی دار الاسلام أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غیر شرط لما یؤخذ منهم فانه لایؤخذ منهم شئ و هو ظاهر مذهب الشافعی، و فی أصحابه من قال: یؤخذ من الذمی اذا دخل الحجاز سوی الحرم نصف العشر، و فی الحربی اذا دخل دار الاسلام العشر. و قال أبو حنیفة : یؤخذ منهم مایأخذون هم من المسلمین اذا دخلوا دار الحرب: فان عشروهم عشرناهم و ان أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلک . و ان عفوا عنهم عفونا عنهم.

دلیلنا أن الاصل براءة الذمة و تقدیر مایؤخذ منهم یحتاج الی شرع أو شرط، و لیس ههنا واحد منهما."الخلاف ‏240/3.

2 - و فی الجزایا من المبسوط:

"لایجوز للحربی أن یدخل الی دار الاسلام الا باذن الامام. و یجوز أن یدخلها بغیر اذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة و ماأشبه ذلک ... فأما ان استأذن فی الدخول فان کان فی رسالة بعقد هدنة أو أمان الی مدة ترک بغیر عوض. و ان کان لنقل میرة الی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجارة لم یجز ترکه الا بعوض یشرط علیه حسب مایراه الامام من المصلحة سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر...

و أما أهل الذمة اذا اتجروا فی سائر بلاد الاسلام ماعدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک

ناوبری کتاب