صفحه ۲۱۳

قلت: نعم، لوفرض أن الامام یری نقل الرقبة بالبیع أو الهبة مثلا مصلحة للمسلمین فله ذلک و لاننکر جوازه، و انما المدعی أن اذنهم فی الاحیاء لایقتضی أزید من ملکیة حیثیة الاحیاء و آثاره، و هو المستفاد من أخبار الباب بعد ضم بعضها الی بعض.

فان قلت: اذا کان أساس الملکیة الاعتباریة المعتبرة عند العقل و الشرع نحوا من الملکیة التکوینیة علی مامر منکم فکیف یصح للامام بیع رقبة الارض و کیف تصیر ملکا للمشتری مع أنها لم تحصل بفعله و نشاطاته ؟

قلت: المشتری یحصل الثمن بقواه و فاعلیته أو یحصل له بالوراثة من أبیه مثلا و أبوه حصله بفاعلیته، فبالاخرة یکون أساس مالکیته للثمن فاعلیة نفسه أو مورثه، و الوراثة قانون طبیعی موافق لنظام الحیاة، و الارض المشتراة تصیر بدلا عن الثمن الذی ملکه بالفاعلیة أو الوراثة .

و المعاملات أمور ضروریة للبشر، اذ لایمکن لکل شخص تحصیل جمیع المحاویج بصنع نفسه مباشرة، فلابد له من تبدیل بعض منتجات صنعه و عمله بنتائج صنع الاخرین اما بلاواسطة أو بواسطة النقود و الاثمان. و الهبة التی یستحسنها العقل و الاعتبار هی التی تقع فی قبال خدمة نافعة تصدر من قبل الموهوب له، و لایقع من قبل الامام الصالح أمر جزافی بلاملاک، فتدبر. هذا.

و الاعتبار العقلی أیضا یساعد علی بقاء صلة الائمة بما أنهم حکام البلاد وساسة العباد بالارضین بما فیها من المعادن و الانهار و الجبال و الاجام، اذ هی أموال عامة خلقها الله - تعالی - لجمیع الانام و علیها یبتنی نظام معاشهم و معادهم، و لوفرض خروجها بالاحیاء متدرجا عن الملکیة العامة بالکلیة و صیرورتها متعلقة بالاشخاص فربما أوجب ذلک حرمان الاعقاب و الاجیال الاتیة و ضعف قدرة الائمة اللاحقة، فالانسب بالعدل و الانصاف أن لایکون للرعایا الا آثار أفعالهم و نشاطاتهم

ناوبری کتاب