صفحه ۱۸۹

فینتفع بها فان عمارتها منفعة لدار الاسلام. فان طلب التأخیر من السلطان و المهلة أمهله مدة قریبة یستعد فیها للعمارة، و لایتقدر تلک المدة بقدر بل بحسب مایراه السلطان، و هو أصح وجهی الشافعیة . و قال أبو حنیفة : مدة التحجیر ثلاث سنین مالم یطالب فیها بالعمارة، فاذا مضت مدة الامهال و لم یشتغل بالعمارة بطل حقه."التذکرة ‏411/2.

3 - و فیه أیضا:

"لو باع المتحجر ماتحجره قبل أن یحییه لم یصح بیعه، لانه لایملکه بالتحجیر. و یحتمل الصحة، لان له حقا فیه. و للشافعیة و جهان: أحدهما: أنه لایصح، فان حق التملک لایصح بیعه و لهذا لایصح بیع الشفیع قبل الاخذ بالشفعة . و

الثانی: أنه یصح ، لانه أحق من غیره فکأنه بیع حق الاختصاص."التذکرة ‏411/2.

أقول: حیث ان الاراضی و المعادن و المیاه و نحوها تکون من الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - لمصالح جمیع الانام و لایختص بها واحد دون آخر فمقتضی العدل و الانصاف الذی یحکم به العقل و الشرع أن یراعی فیها مع حقوق الاشخاص حقوق المجتمع أیضا. فمن أوجد بعض مقدمات الاحیاء بقصد الاحیاء کان عمله هذا موجبا لاعتبار حق له عرفا، و لایضر هذا المقدار بالمجتمع، بل یکون فی طریق مصالح المجتمع و أهداف الخلقة طبعا، فیکون بحکم العقل و الشرع أحق بآثار أعماله و نشاطاته، و لوعرض له مانع من اکمال عمله کان له بحکم العرف نقل حقوقه الحادثة بالشروع فی الاحیاء الی غیره کما تنتقل الی وارثه أیضا بلااشکال. و أما من لایرید الاحیاء أو لایقدر علیه فهل له أن یوجد بعض المقدمات بقصد التجارة بها و نفلها الی غیره ؟ و هل یحکم العرف و الشرع بثبوت هذا الحق له فی الموضع الذی یتعلق بالمجتمع ؟ مشکل جدا بعد التدبر فی أغراض الشرع المبین و أهداف الخلقة، و الظاهر أن أدلة أولویة المحجر منصرفة عن مثله. و ان شئت قلت: بعدما

ناوبری کتاب