صفحه ۱۷۹

أقول: ظاهره أن صدق الاحیاء یختلف بحسب اختلاف مایقصد من العمارة : فیعتبر فی صدق الدار و المسکن التحویط و التسقیف معا، و فی الحظیرة التحویط فقط، و فی المزرعة المرز و حفر الساقیة و سوق الماء، و فی البستان المرز و الساقیة و الماء و الغراس.

و الظاهر أن اعداد الماء و تهیئته یکفی فی الصدق و لایشترط سوقه الی الارض فعلا، بل ربما لایحتاج الی السقی أصلا لکون الارض مما یسقی بماء السماء عادة .

کما أن الظاهر أن المذکورات من باب المثال، اذ بناء الدکاکین و المخازن و المعامل و المصانع و المدارس و الکلیات و الدوائر بشعبها و البنوک و نحو ذلک مما یحتاج الیها الناس من أظهر مصادیق الاحیاء قطعا، و کیفیة الاحیاء فیها مختلفة تابعة للاغراض و المقاصد.

2 - و فی احیاء الموات من الشرائع:

"الطرف الثانی: فی کیفیة الاحیاء. و المرجع فیه الی العرف لعدم التنصیص شرعا و لغة . و قد عرف أنه اذا قصد سکنی أرض فأحاط و لوبخشب أو قصب أو سقف مما یمکن سکناه سمی احیاء. و کذا لو قصد الحظیرة فاقتصر علی الحائط من دون السقف. و لیس تعلیق الباب شرطا.

و لوقصد الزراعة کفی فی تملکها التحجیر بمرز أو مسناة و سوق الماء الیها بساقیة أو ماشابهها، و لایشترط حراثتها و لازراعتها لان ذلک انتفاع کالسکنی. و لوغرس أرضا فنبت فیها الغرس و ساق الیها الماء تحقق الاحیاء. و کذا لوکانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها، و کذا لوقطع عنها المیاه الغالبة و هیأها للعمارة فان العادة قاضیة بتسمیة ذلک کله احیاء لانه أخرجها بذلک الی حد الانتفاع الذی هو ضد الموت."الشرائع ‏275/3 (= طبعة أخری 794/).

ناوبری کتاب