کثرت فی تلک الاعصار و کثر ابتلاء الشیعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلک .
و قد صح السند فی بعضها و انجبرت بعمل الاصحاب. مضافا الی ماأشرنا الیه من العلم الاجمالی بصدور بعضها، و نعبر عنه بالتواتر الاجمالی، فلایرد علیها ماقد یقال: من أن الشبهة فی المقام موضوعیة و هی صدور الاذن من الائمة (ع) فلا ترفع الید عن أصالة عدم الاذن الا بحجة من علم أو بینة . و خبر الثقة غیر ثابت الحجیة فی الموضوعات. و شهادة جمع من العلماء العدول بالتحلیل لاتجدی لاستنادها الی الحدس. هذا.
و الاخبار مورد بعضها الخمس، و مورد البعض الفئ مثل مالم یوجف علیه بخیل و لارکاب و ماحصل فی الحرب بغیر اذن الامام.
و المتیقن من مواردها بحکم الغلبة فی تلک الاعصار هو ماینتقل الی الشیعة من أیدی من لایعتقد بالخمس و حق الامام بالشراء و الجائزة و نحوهما کسبایا بنی أمیة و بنی العباس و عمالهم ممن لم یکن بد للشیعة من الاختلاط معهم و البیع و الشراء منهم و أنه لم یمکن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.
و علی هذا فیشکل شمولها لما سباه الشیعی المعترف بالخمس و حق الامام بنفسه فضلا عن السبی الذی صار من أموال التجارة و تعلق به خمس الارباح .
و ربما یشهد بذلک اطلاق صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة ؟ قال: "یؤدی خمسا و یطیب له."الوسائل 340/6، الباب 2 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 8.
و قوله فی صحیحة علی بن مهزیار فیما فیه الخمس: "و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله...و ماصار الی قوم من موالی من أموال الخرمیة الفسقة . الحدیث."الوسائل 350/6، الباب 8 من أبواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 5. فتأمل. هذا.
و مقتضی عموم التعلیل بطیب الولادة عموم التحلیل لجمیع ماکان فیها للائمة (ع) من الحق فیعم الفئ و الخمس بأجمعه حتی سهام الاصناف الثلاثة .