أقول: الظاهر أن التحلیل للاباء قرینة علی ارادة تحلیل المناکح لهم لتطیب ولادة الابناء.
و قوله: "حقنا" یعم باطلاقه الخمس و الانفال معا فظاهر ذیل الحدیث تحلیل جمیع حقوقهم للشیعة سواء کانت من المناکح أو غیرها کما یدل علیه ذکر البطون أیضا فیعم اطلاقه خمس أرباح المکاسب المتعلق بالشخص أیضا. اللهم الا أن یقال: ان الاشارة فی الذیل ترجع الی حقهم الثابت عند الناس اذا انتقل الی الشیعة فلایدل علی تحلیل الحق المتجدد عندهم، فتأمل.
5 - و خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: "ان أشد مافیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکوا أولادهم."الوسائل 380/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 5.
6 - و معتبرة أبی خدیجة، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج. ففزع أبو عبدالله (ع) فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها أو امراءة یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا أعطیه. فقال (ع): "هذا لشیعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی، و مایولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال. أما و الله لایحل الا لمن أحللنا له. و لا و الله ما أعطینا أحدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لاحد عندنا میثاق."الوسائل 379/6، الباب 4 من أبواب الانفال...، الحدیث 4.
و السند لابأس به کما لایخفی علی أهله.
و لعل المقصود بالمیراث و التجارة و ماأعطیه بقرینة السؤال خصوص السراری و الفتیات. و لوسلم ارادة الاعم فیحمل علی خصوص ماانتقل الیه ممن لایعتقد الخمس أو ممن لایخمس أیضا و ان اعتقده کما قد یقال، و لایشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه اذ الظاهر من الحدیث کون الشئ متعلقا لحق الامام قبل أن ینتقل