صفحه ۱۲۱

مراده،ولیتهم ترکونا و الاخبار فان المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم."الجواهر ‏152/16.

و کیف کان فیظهر منهم للمناکح تفسیران:

الاول: السراری المغنومة من أهل الحرب، سواء وقعت الحرب بغیر اذن الامام فکان الجمیع له علی ماهو المشهور أو کانت باذنه فکان له الخمس فاذا انتقلت الی الشیعة بالشراء أو الهبة أو الارث و نحوها حلت لهم و جاز لهم وطؤها، نعم یشکل الجواز و الحلیة اذا کان الشیعی هو الغانم.

الثانی: السراری المشتراة و الزوجات الممهورة بما یتعلق به الخمس من الارباح و غیرها.

و للمساکن ثلاثة تفاسیر: الاول: المسکن المغنوم بتمامه أو بأرضه من الکفار.

الثانی: المسکن المتخذ فی الاراضی المختصة بالامام، کأرض الموات و رؤوس الجبال و نحوهما من الانفال.

الثالث: مااتخذ بثمن یتعلق به الخمس من الربح و غیره.

و للمتاجر أربعة تفاسیر: الاول: مایشتری من غنائم الحرب، سواء کانت بأجمعها للامام أو ببعضها.

الثانی: مایشتری و یتجر به من الاراضی و الاشجار و الاعشاب و الاشیاء المختصة بالامام، و هذا یرجع الی الانفال. و المقصود تحلیل حق الامام الثابت فی أصله لاالخمس المتعلق بالکسب و ربحه و کذا فیما قبله و مابعده کما أشار الی ذلک الشهید و ابن ادریس.

الثالث: مایشتری ممن لایعتقد الخمس من الکفار أو أهل الخلاف.

الرابع: مایشتری ممن لایخمس و ان اعتقده.

ناوبری کتاب