9 - و فی النافع بعد ذکر الانفال قال:
"لایجوز التصرف فیما یختص به مع وجوده الا باذنه، و فی حال الغیبة لابأس بالمناکح، و ألحق الشیخ المساکن و المتاجر."المختصر النافع 64/.
10 - و فی التذکرة بعد ذکر الخمس و الانفال قال:
"و قد أباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح و المساکن و المتاجر حال ظهور الامام و غیبته، لعدم امکان التخلص من المأثم بدون الاباحة و ذلک من أعظم أنواع الحاجة ."التذکرة 255/1.
11 - و فی جهاد التذکرة :
"الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الا باذنه حال ظهوره - علیه السلام -، و یجوز للشیعة حال الغیبة التصرف فیها لانهم - علیهم السلام - أباحوا شیعتهم ذلک ."التذکرة 428/1.
12 - و فی المنتهی:
"و قد أباح الائمة - علیهم السلام - لشیعتهم المناکح فی حالتی ظهور الامام و غیبته، و علیه علماؤنا أجمع لانه مصلحة لایتم التخلص من المأثم بدونها فوجب فی نظرهم (ع) فعلها... و ألحق الشیخ المساکن و المتاجر..."المنتهی 555/1.
و ظاهره تحقق الاجماع فی المناکح دون المساکن و المتاجر.
13 - و فی الجهاد منه:
"قد بینا أن الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الا باذنه ان کان ظاهرا، و ان کان غائبا جاز للشیعة التصرف فیها بمجرد الاذن منهم - علیهم السلام - ."المنتهی 936/2.