صفحه ۱۱۵

9 - و فی النافع بعد ذکر الانفال قال:

"لایجوز التصرف فیما یختص به مع وجوده الا باذنه، و فی حال الغیبة لابأس بالمناکح، و ألحق الشیخ المساکن و المتاجر."المختصر النافع 64/.

10 - و فی التذکرة بعد ذکر الخمس و الانفال قال:

"و قد أباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح و المساکن و المتاجر حال ظهور الامام و غیبته، لعدم امکان التخلص من المأثم بدون الاباحة و ذلک من أعظم أنواع الحاجة ."التذکرة ‏255/1.

11 - و فی جهاد التذکرة :

"الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الا باذنه حال ظهوره - علیه السلام -، و یجوز للشیعة حال الغیبة التصرف فیها لانهم - علیهم السلام - أباحوا شیعتهم ذلک ."التذکرة ‏428/1.

12 - و فی المنتهی:

"و قد أباح الائمة - علیهم السلام - لشیعتهم المناکح فی حالتی ظهور الامام و غیبته، و علیه علماؤنا أجمع لانه مصلحة لایتم التخلص من المأثم بدونها فوجب فی نظرهم (ع) فعلها... و ألحق الشیخ المساکن و المتاجر..."المنتهی ‏555/1.

و ظاهره تحقق الاجماع فی المناکح دون المساکن و المتاجر.

13 - و فی الجهاد منه:

"قد بینا أن الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الا باذنه ان کان ظاهرا، و ان کان غائبا جاز للشیعة التصرف فیها بمجرد الاذن منهم - علیهم السلام - ."المنتهی ‏936/2.

ناوبری کتاب