صفحه ۱۱

العدو، و یقفلون کلالا و بطاء قد ملوا السفر و أحبوا الایاب."الاموال 398/. هذا.

ثم ان الثبوت الربع أو الثلث للسرایا أو السلب للقاتل هل کان حکما فقهیا ثابتا أو سلطانیا من النبی (ص) دائما أو کان هذا منه (ص) حکما موقتا علی حسب ما رآه مصلحة بحسب الاوضاع و الشرائط الخاصة فیجوز للامام فی مورد جعل النصف مثلا أو الخمس للسریة أو عدم جعل السلب للقاتل حسب تغیر المصالح ؟

فی المسألة وجوه و لعل الاظهر هو الوجه الاخیر لوضوح تغیر المصالح حسب تغیر الاوضاع و الشرائط. و قد مر تفصیل المسألة فی السلب فی الجهة الرابعة من فصل الغنائم، فراجع.

و ظاهر عبارة أبی عبید هنا أن حکم السلب عنده یکون حکما ثابتا بنحو الدوام اما فقهیا الهیا أو سلطانیا دائما من النبی (ص) و کذلک حکم الثلث أو الربع للسرایا.

و کیف کان فانت تری أن النفل بأقسامه الاربعة عند أبی عبید لایتجاوز حریم غنائم الحرب. هذا.

و فی سنن البیهقی عنون جماع أبواب الانفال ثم عقد بابا للسلب و بابا لتخمیسه و بابا لبعث رسول الله (ص) سریة قبل نجد کان فیها ابن عمر و نفل فیها لکل واحد منهم بعیرا زائدا علی سهمه و کان سهم کل واحد منهم اثنی عشر بعیرا و بابا للنفل من خمس الخمس سهم المصالح . و بابا لنفل الربع أو الثلث فی السرایا بعد الخمس. و بابا لما نفله (ص) یوم بدر قبل نزول الایة . فموضوع النفل و الانفال عنده أیضا خصوص غنائم الحرب.سنن البیهقی ‏305/6 و مابعدها.

أقول: و لامحالة کان البعیر الزائد أیضا من الخمس اما من سهم الله أو من سهم الرسول.

و الشافعی أیضا فی الام عنون الانفال ثم تعرض لمسألة السلب ثم لنفل البعیر

ناوبری کتاب