صفحه ۷۶

منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال، أما و الله لا یحل الا لمن أحللنا له، و لا و الله ما أعطینا أحدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لاحد عندنا میثاق."الوسائل ‏397/6، الباب 4 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 4.

و لعل المراد بالمیراث و التجارة و ما أعطیه بقرینة السؤال خصوص الاماء و الفتیات.

و لو أرید الاعم فیحمل علی خصوص ما انتقل الیه ممن لا یعتقد الخمس أو لا یخمس، اذ الظاهر من الحدیث تعلق حق الامام به قبل أن ینتقل الیه فلا یشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه قطعا، بل یشکل هذا الحمل أیضا لمعارضته بخبر أبی بصیر عن أبی بصیر(ع)، قال: سمعته یقول: "من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له."الوسائل ‏338/6، الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5. و خبره الاخر عنه (ع)، قال: "لا یحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصلی الینا حقنا."الوسائل ‏337/6، الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4.

فالمتقین من الروایة خصوص الاماء و الفتیات المغنومة المنتقلة الیه بالشراء أو بالمیراث أو نحوهما.

3- و مما ورد فی المناکح أیضا خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: "ان أشد ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکو أولادهم."الوسائل ‏380/6، الباب 4 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 5. و لعل مرسل العیاشی أیضا قطعة من هذا الحدیث فیحمل اطلاقه علی المناکح أیضا.الوسائل ‏386/6، الباب 4 من أبواب الانفال. . .، الحدیث 22.

4- و خبر الحارث بن المغیرة النصری، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له:ان لنا أموالا من غلا ت و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أن لک فیها حقا، قال: "فلم

ناوبری کتاب