هل فیها زکاة ؟ فقال: "اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس."الوسائل 343/6، الباب 3 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
و فی صحیحة الحلبی، قال: "سألت أبا عبدالله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: علیه الخمس."الوسائل 347/6، الباب 7 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1. الی غیر ذلک من الاخبار.
و نصاب الغوص دینار کما هو المشهور شهرة محققة، و یدل علیه روایة محمد بن علی.
الخامس مما فیه الخمس: ما یفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و ثبوت الخمس فیه اجمالا مما لا اشکال فیه عند أصحابنا و ان لم یوافقنا فقهاء السنة .
و یدل علیه عموم الکتاب و اجماع أصحابنا و الروایات المستفیضة ان لم تکن متواترة .
أما الکتاب فواضح، لصدق قوله: "ما غنمتم"، علی ما مر من بیان مفاده.
و فی الانتصار:
"و مما انفردت به الامامیة القول بأن الخمس واجب من جمیع المغانم و المکاسب، و مما استخرج من المعادن و الغوص و الکنوز، و مما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المؤونة و الکفایة فی طول السنة علی اقتصاد."الجوامع الفقهیة 155/ (= طبعة أخری 113/).
و قال الشیخ فی زکاة الخلاف (المسألة 138):
"یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار علی