سیأتی، و أما الخمسة الاخر فهی مندرجة تحت عنوان الغنیمة و تشملها الایة الشریفة بعمومها کما مر، و لا نتقید بصدق العناوین الخاصة بعد صدق عنوان الغنیمة علیها.
و بالجملة، فموضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرض له الکتاب العزیز، و الملاک فی جمیع الموارد هو صدق هذا العنوان أعنی قوله: "ما غنمتم" بمفهومه العام، فتدبر.
و تفصیل البحث فی الخمس یطلب من الکتب الفقیهة، و قد طبع منا فی سالف الزمان أیضا کتاب فی الخمس و الانفال،و انما نتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الاجمال فنقول:
الاول: غنائم دار الحرب:
و یدل علی ثبوت الخمس فیها اجمالا الکتاب و السنة و اجماع المسلمین. و قد مر البحث فی الایة الشریفه اجمالا.
و من السنة قوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان السابقة، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة ."الوسائل 338/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1. و المتیقن منها غنائم الحرب.
و خبر أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع)، قال: "کل شئ قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه. . ."الوسائل 339/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.
و مرسلة حماد الطویلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع)، قال: "الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم و الغوص، و من الکنوز، و من المعادن و الملاحة . الحدیث."الوسائل 339/6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4.