صفحه ۵۱

الجهة الثانیة : فیما یجب فیه الخمس:

قال المحقق فی خمس الشرائع:

"فیما یجب فیه، و هو سبعة : الاول: غنائم دار الحرب مما حواه العسکر و ما لم یحوه من أرض و غیرها، ما لم یکن غصبا من مسلم أو معاهد، قلیلا کان أو کثیرا.

الثانی: المعادن، سواء کانت منطبعة کالذهب و الفضة و الرصاص، أو غیر منطبعة کالیاقوت و الزبرجد و الکحل، أو مائعة کالقیر و النفط و الکبریت. . .

الثالث: الکنوز، و هو کل مال مذخور تحت الارض. . .

الرابع: کل ما یخرج من البحر بالغوص کالجواهر و الدرر. . .

الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.

السادس: اذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب فیها الخمس. . .

السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام و لا یتمیز وجب فیه الخمس."الشرائع ‏179/1 - 181 (= طبعة أخری ‏133/1).

و قال فی المدارک :

"هذا الحصر استقرائی مستفاد من تتبع الادلة الشرعیة، و ذکر الشهید فی البیان أن هذه السبعة کلها مندرجة فی الغنیمة ."المدارک 335/.

أقول: ادراج الحلال المختلط بالحرام و الارض التی اشتراها الذمی من المسلم فی عنوان الغنیمة لا یخلو من اشکال، و لعل الخمس فیهما أیضا سنخ آخر و له مصرف آخر کما

ناوبری کتاب