خرجوا من الذمة و جری علیهم أحکام الکفار."المبسوط 13/2.
4 - و فی کتاب الجزایا منه:
"و أما عقد الجزیة فهو الذمة و لا یصح الا بشرطین: التزام الجزیة و أن یجری علیهم أحکام المسلمین مطلقا من غیر استثناء. فالتزام الجزیة و ضمانها لابد منه لقوله - تعالی - : "قاتلوا الذین لا یؤمنون" الی قوله: "حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون"سورة التوبة (9)، الایة 29. و حقیقة الاعطاء هو الدفع غیر أن المراد ههنا الضمان و ان لم یحصل الدفع.
و أما التزام أحکامنا و جریانها علیهم فلابد منه أیضا و هو الصغار المذکور فی الایة . و فی الناس من قال: ان الصغار هو وجوب جری أحکامنا علیهم. و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزیة قائما و المسلم جالس."المبسوط 37/2.
5 - و فیه أیضا:
"المشروط فی عقد الذمة ضربان: أحدهما یجب علیهم فعله، و الاخر یجب علیهم الکف عنه.
فما یجب علیهم فعله علی ضربین: أحدهما بذل الجزیة و الاخر التزام أحکام